فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 410

دينار

عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» [1] . قال مسلم رحمه الله: «الناس كلهم عيال على عبد في هذا الحديث» [2] .

وقال الترمذي رحمه الله:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم" [3] . وقال الترمذي رحمه الله:"ويروى عن شعبة قال: الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه" [4] .

9 -كلا م أبي جعفر على رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، الذي سبق أنْ أخرجناه في الكتب الستة، قال أبو جعفر:"وهذه سنة لم من غير هذا الوجه الذي رويناها عنه منه، ولم يرو عنه شيء مما يخالفها، فوجب القول بها، ولم يسع خلافها، وكان فقهاء الأمصار على موافقتها، وعلى مخالفة ما روي عن ابن عباس، وعن ميمونة في"

ذلك مما قد ذكرناه في هذا الباب، فكان القياس يوجب ذلك أيضا؛ لأن الولاء في ثبوته لمن وجب له بالعتاق الذي كان منه كالنسب الذي يثبت من الرجل لولده، فكما لا يصلح له هبة الرجل نسب ولده، فكذلك لا يصلح له هبة ولاء مولاه لغيره، والله عز وجل نسأله التوفيق" [5] ."

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، 8/ 155، رقم الحديث: 6756، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء،

وهبته، 2/ 1145، الرقم: 1506.

(2) قاله

مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء، وهبته، 2/ 1145، الرقم:

(3) قاله الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، 3/ 529، الرقم: 1236.

(4) أورده الترمذي في سننه، أبواب الولاء والهبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء

وعن هبته، 4/ 437، الرقم: 2126.

(5) الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح مشكل الآثار، الطبعة: الأولى - 1415 هـ، 1494 م، الناشر: مؤسسة الرسالة، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، 12/ 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت