فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 410

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فإنهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» [1] . المعنى الإجمالي للأحاديث [2] حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الك?ب، وعاقب من خالف ذلك بنقصان أجره، أو عمله بمقدار قيراط، أو قيراطين كل يوم، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد، ولحراسة الماشية، ولحراسة الزرع. شرح غريب الحديث القِيراط: أصله القِرّاط: وَهُوَ من قَوْلهم: قرّط عَلَيْهِ، إِذا أعطَاهُ قَلِيلا قَلِيلا، وجمعه: قراريط، كما قالوا: ديباج، وجمعه: دبابيج، ودينار، وجمعه: دنانير والقيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين، وأما القيراط الذى في الحديث أو قيراطان، فقد جاء تفسيره فيه، أنه مثل جبل أحد، نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراط، أو قيراطان، إشارة إلى جزء معلوم عند الله" [3] ."

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، 7/ 87، رقم الحديث: 5481، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، 3/ 1201، الرقم: 1574، وابن ماجة في سننه، كتاب

الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد، أو حرث، أو ماشية، 2/ 1069، الرقم: 3205، والترمذي في سننه، أبواب الأحكام والفوائد، باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، 4/ 79، الرقم: 1487، والنسائي في سننه، كتاب الصيد في إمساك الكلب للحرث، 7/ 188، الرقم: 4286.

(2) إِكمَالُ المُعْلِمِ

(3) يُنظَر: تهذيب اللغة للأزهري، باب الضاد والراء، ض ر، 12/ 40، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، فصل القاف، قرط، 3/ 1151، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، قرط، في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب القاف مع الراء، قرط، 4/ 42، مختار الصحاح

للرازي، ق ر ط، 1/ 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت