مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ» [1] وفي لفظ آخر عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ... «قُومُوا
عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ» [2] ، وفي لفظ آخر قَالَ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الحَصَى، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ: مَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ، فَقَالَ: «ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» ، فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا لَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ؟ فَقَالَ: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» [3] . هذا لفظ البخاري وعند مسلم هكذا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ، حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» [4] . وفي لفظ آخر عن ابن عباس فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ؟ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ» [5]
)، قَالَ
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب قول المريض
قوموا عني، 7/ 120، رقم الحديث: 5669، 4288، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، 3/ 1259، الرقم: 1637.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، 1/ 34، رقم الحديث: 114، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، 3/ 1257، الرقم: 1637.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب قول
المريض قوموا عني، 4/ 99، رقم الحديث:3168.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، 3/ 1257، الرقم: 1637.
(5) أخرجه البخاري في
صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، 6/ 9، رقم الحديث: 4431، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، 3/ 1257، الرقم: 1637.