فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 410

قال الشيخ صالح ذياب هندي:"هو [1] ما شرعه الإسلام من حدود وقصاص وتعزير بحق الجرائم المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده، حفظا لهم من الاعتداء عليها" [2] .

وأما العقوبات المعنوية: فهي الزواجر التي زجر الله بها العباد، عن المعصية، وارتكاب المحرمات، ولكن الزواجر ليست محسوسات، ولا مشاهدات، فهي على أنواع كثيرة.

منها: اللعن، والحرمان من الرحمة.

ومنها: الإخبار بنقص الإيمان.

ومنها: إعراض الله عنه.

ومنها: حرمانه من العلم.

ومنها: الدعاء عليه بالويل والهلاك.

ومنها: الإخبار بالموت على غير فطرة الله.

ومنها: الإخبار بحبط الأعمال، وهكذا ...

إذن المراد بالعقوبة المعنوية، الزواجر المعنوية، سواءً منها الدنيوية، أم الأخروية.

(1) والصحيح أن يقال: هي ما شرعها الإسلام بدلا من"هو ما شرعه الإسلام"نظرًا للتأنيث اللفظي للعقوبة، والتعليق من الباحث.

(2) صالح ذياب هندي، دراسات في الثقافة الإسلامية، جمعية عمال المطابع التعاونية بالأردن، ط الخامسة 1404_1984، ص 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت