قال الشيخ صالح ذياب هندي:"هو [1] ما شرعه الإسلام من حدود وقصاص وتعزير بحق الجرائم المتعلقة بحقوق الله، وحقوق عباده، حفظا لهم من الاعتداء عليها" [2] .
وأما العقوبات المعنوية: فهي الزواجر التي زجر الله بها العباد، عن المعصية، وارتكاب المحرمات، ولكن الزواجر ليست محسوسات، ولا مشاهدات، فهي على أنواع كثيرة.
منها: اللعن، والحرمان من الرحمة.
ومنها: الإخبار بنقص الإيمان.
ومنها: إعراض الله عنه.
ومنها: حرمانه من العلم.
ومنها: الدعاء عليه بالويل والهلاك.
ومنها: الإخبار بالموت على غير فطرة الله.
ومنها: الإخبار بحبط الأعمال، وهكذا ...
إذن المراد بالعقوبة المعنوية، الزواجر المعنوية، سواءً منها الدنيوية، أم الأخروية.
(1) والصحيح أن يقال: هي ما شرعها الإسلام بدلا من"هو ما شرعه الإسلام"نظرًا للتأنيث اللفظي للعقوبة، والتعليق من الباحث.
(2) صالح ذياب هندي، دراسات في الثقافة الإسلامية، جمعية عمال المطابع التعاونية بالأردن، ط الخامسة 1404_1984، ص 193.