العقوبة في الاصطلاح: قال الماوردي [1] في تعريف الحدود:"الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر، ليردع بها ذوي الجهالة، حذرا من ألم العقوبة" [2] .
فهذا يصلح لتعريف العقوبة أيضًا لأنَّه قال:"حذرا من ألم العقوبة"فإذن يمكن أن يقال: العقوبة: زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر، ليردع بها ذوي الجهالة، حذرا من ألم العقوبة" [3] ."
قال ابن الأثير:"العقوبة: التي تنكِّل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء" [4] .
وهذه الزواجر: إما أن تكون مقدرة، فتسمى حدًا، وإما أن تكون غير مقدرة فتسمى تعزيرا ... [5] .
(1) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي، تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظًا للمذهب، وله فيه كتاب"الحاوي"الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر، والمعرفة التامة؛ بالمذهب، وتوفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة، يُنظر: أبو اسحاق، إبراهيم بن علي، الشيرازي، طبقات الفقهاء، الطبعة: الأولى، 1970، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: 711 هـ) ، بتحقيق: إحسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، 3/ 282.
(2) يُنظر: الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد، بن محمد بن حبيب البصري، البغدادي، الأحكام السلطانية، الناشر: دار الحديث - القاهرة، 1/ 235.
(3) يُنظر: المصدر السابق، 1/ 235.
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب النون مع الكاف، نكل، 5/ 117.
(5) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) ، .. الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل - الكويت .. ،الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر، 35/ 39.