فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226433 من 346740

وزناً ويجوز السلم فيه عنده وأما عند أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فلأن القرض يكون حالاً غير مؤجل فلا يقضى إلى المنازعة بخلاف السلم قالا مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كل ما يكال أو يوزن أو يعد بجوز قرضه * رجل له على رجل جياد فأخذ منه زيوفاً أو نبهرجة أو ستوقة ورضي بها جاز وإن أنفقها كره وإن بين ذلك وعن أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنه يكره استقراض الستوقة والمزيفة والنبهرجة وعلى المستقرض مثلها فإن كسدت كان عليه قيمتها * رجل اشترى م رجل كر حنطة بعينه ثم قال للبائع أقرضني قفيز حنطة أو قال أقرضني هذا القفيز واخلط به الكر الذي اشتريته منك ففعل وصب الشراء على القرض أو القرض على الشراء قال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يصير قابضاً لهما جميعاً وهكذا روي عن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * رجل أقر فقال استقرضت من فلان ألفاً زيوفاً أو قال ألفاً نبهرجة وأنفقها وادعى المرض أنها كان جياداً قال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى القول قول المستقرض في النبهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل ند رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المال يكون على المأمور ولا يصدق المأمور على الآمر* ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضاً لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى أنه لم يكن ذلك من مال الآمر حتى يصل إليه * ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال ابعث إلى بعشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا لها إذا أقرأن رسوله قبضها * الوكيل بالاستقراض من رجل معين إذا استقرض أن قال الوكيل للمقرض على وجه الرسالة أن فلانا يقول لك أقرضني كذا كان القرض للموكل وأن لم يقل الوكيل ذلك واستقرض كان القرض على الوكيل * رجل في يده دنانير فقال اشهدوا أنى اشتريت هذه الدنانير من ابني الصغير بمائة درهم وقام قبل أن يزن الدراهم كان باطلا لأنه هو العاقد فيعتبر قبضه قبل الافتراق كذا روى عن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * رجل استقرض من رجل دراهم فأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقاها في الماء فألقاها قال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لاشيء على المستقرض * رجل استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة قال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عليه قمته بالعراق يوم أقرضة وقال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عليه قيمته بالعراق يوم اختصما وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق فيأخذ طعامه * رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة منها على أجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض من رجل طعاماً في بلد العام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه الٍ فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب فيؤمر المطلوب بان يوثق له كفيلاً حتى يعطي طعامه إياه في البلد الذي استقرض فيه * جل استقرض طعاماً له حمل ومؤتة أو غصب فالتقيا في بلدة أخلى فيها الطعام أغلى أو أرخص روى أَبُو يُوسُفَ عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى إن كان الغصب قائماً في يده ي يؤمر بالتسليم إليه إن كانت قيمته في الموضعين سواء او كانت قيمته في هذا الموضع أكثر وإن كانت قيمته في هذا البلد أقل إن شاء طلبه بقيمته مكان الغصب وإن شاء أخذ الغصب وإن شاء ينتظر حتى يسلم إليه في مكان الغصب فإن لم يكن الغصب قائماً في يده وقيمته في البلدة التي التقيا أقل من قيمته في بلد الغصب كان للمغصوب منه خيارات ثلاثة إن شاء أخذ مثله ههنا إن كان مثلياً وإن شاء أخذ قيمته يوم الغصب ببلد الغصب وإن شاء ينتظر ليأخذه ببلد الغصب وإن كان قيمته في هذا المكان أكثر خير الغاصب إن شاء أعطى مثله وإن شاء أعطى قيمته في بلد الغصب وإن كانت قيمته في الموضعين سواء فللمغصوب منه أن يطالبه بالمثل * رجل استقرض شيئاً من الفواكه كيلاً أو وزناً فلم يقبضه حتى انقطع فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى أن يجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة ولا يشبه هذا الفلوس إذا كسدت لأن هذا مما لا يوجد بخلاف الفلوس الكاسدة * رجل عليه عشرة دراهم من قرض أو بيع أو غصب وله على صاحب العشرة مائة دينار فتبايعا الدينار بالعشرة وافترقا جاز البيع لأن البيع وقع على ما في ذمة كل واحد منهما وما في ذمة كل واحد في يده حكما فلا يبطل بالافتراق ألا ترى أنهما لو تقاصا الدنانير بالدراهم جاز والمقاصة بخلاف الجنس لا تكون إلا مبادلة وكذا لو كان عليه كر حنطة لرجل ثم إنه أقرض صاحب الكر كراً من شعير ثم تبايعا الكر بالكر جاز ولا يبطل العقد بالافتراق * رجل أقرض رجلاً كراً من حنطة ثم إن المستقرض اشترى القرض من المقرض بدراهمه جاز سواء كان القرض قائماً في يد المستقرض أو لم يكن أما إذا لم يكن قائماً فهو قول الكل وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت