فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226447 من 346740

وفي رواية لا يجوز * باع حب القطن بالقطن فهو كبيع الشاة باللحم إن علم أن الحب أكثر مما في القطن يجوز وإن كان لا يدري لا يجوز * وكذا بيع العنب بالزبيب في قول أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن علم أن الزبيب أكثر من الزبيب الذي يحصل من العنب جاز وإلا فلا وعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يجوز على كل حال إذا تساويا كيلاً * وكذلك بيع العصير بالعنب وبيع لنحاس الأحمر بالنحاس الأبيض إن علم أن الأحمر أكثر من الأبيض جاز وإلا فلا وكذلك بيع دهن الجوز بلب الجوز وكذلك بيع السيف المحلى بألفضة بفضة خالصة * وبيع المنطقة المفضضة بالدراهم أو بالتبر لا يجوز إلا أن يعلم أن الفضة الخالصة أكثر وكذا لو باع حلياً من ذهب فيه جوهر لا يمك إخراجه إلا بضرر فباعه بذهب لا يجوز غلا أن يكون الذهب أكثر مما في الحلي من الذهب * ولو اشترى حنطة في سنبلها بحنطة مذراة لا يجوز عندنا إلا أن يعلم أن بالمذرّاة أكثر * ولو باع بطيخاً أو تيناً ببطيخ غير مقطوف أو تين غير مقطوف لا يجوز على كل حال لتوهم خروج الزيادة من الشجر بعد البيع * باع كوز ماء بكوز ماء جاز في قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ رحمهما لله تَعَالَى لأن عندهما الماء ليس بكيلي ولا بوزني فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً والجمد إن كان يباع وزناً فبيع الجمد يعتبر المساواة في الوزن * باع الخبز بالخبز متفاضلاً عدداً أو وزناً جاز في قول أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى يداً بيد ولا خير فيه نسيئة عند أَبِي حَنِيفَةَ لأن الخبز بالخبز ليس بوزني ولا عددي وقال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وهو عددي وقال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هو وزني إلا أن يكون قليلاً لا يدخل تحت الوزن فيجوز بيع الواحد بالاثنين وإن كان كثيراً لا يجوز * ولا يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا نقد أو لا نسيئة وكذا لا يجوز بيع دقيق الحنطة بسويقها عند أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى متساوياً ولا متفاضلاً * ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها أو بسويقها في قولهم * باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزناً يعتبر المساواة في الوزن وغلا فلا وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر والله أعلم {فصل فيما يكون قراراً عن الربا} * رجل في يده دراهم اغتصبها فاشترى بها شيئاً قال بعضهم إن لم يضف الشراء إلى تلك الدراهم يطيب له المشتري وإن أضاف الشراء إلى تلك الدراهم ونقد منها لا يطيب له وذكر شداد عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا اشترى الرجل بالدراهم المغصوبة طعاماً إن أضاف الشراء إليها ونقد منها وكذا ذكر الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * رج لحلف أن لا يشتري بهذه الدراهم قال لا يحنث غلا أن يدفع تلك الدراهم إلى البائع أولاً ثم يشتري بها الطعام لأن الدراهم لا تتعين في المبادلات * وقال بعضهم إذا أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة ونقد غيرها أو لم يضف الشراء إليها ونقد منها أو لم يضف الشراء إليها لكن كان من نيته أن يعطي الثمن من الدراهم المغصوبة ونقد منها لا يطيب له وهذا أحوط والفتوى على أنه يطيب له إلا إذا أضاف الشراء إليها ونقد منها * وذكر في الأصل رجل غصب ألفاً فاشترى بها جارية ثم باعها وربح يلزمه التصدق بالربح وهذا محمول على ما إذا أضاف الشراء إليها ونقد منها * السلطان إذا اشترى بالدراهم المرسلة وقضى الثمن مما يأخذ من الناس ظلماً قالوا يكره لغيرهم تناول أطعمتهم ليكون زجراً لهم عن الظلم * رجل دفع مالاً مضاربة إلى جاهل وتصرف العامل فيه فربح حل لصاحب المال أن يأخذ من الربح ما لم يعلم أنه اكتسبه من الحرام وكذا لو صار المضارب ذمياً * رجل اشترى من التاجر شيئاً هل يلزم السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلاً يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام * رجل مات وكان كسبه من الحرام ينبغي لورثته أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها رد عليهم وإن لم يعرفوا تصدقوا به * رجل اشترى داراً فوجد في جذوعها دراهم قال بعضهم هي بمنزلة اللقطة وقال بعضهم يردها على البائع فإن لم يقبل البائع فحينئذ يتصدق بها وهذا أصوب * رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئاً بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيع من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع التجوز عن الحرام ومثل هذا مروى عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنه أمر بذلك * رجل طلب من رجل دراهم ليقرضه بده دوا زده فوضع المستقرض متاعاً بين يدي المقرض فيقول للمقرض بعت منك هذا المتاع بمائة درهم فيشتري المقرض ويدفع إليه الدراهم ويأخذ المتاع ثم يقول المستقرض بعني هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت