فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226446 من 346740

الجانبين مقدار ما يدخل تحت الكيل وإن باع ما دون نصف صاع من الحنطة بما دون نصف صاع وأحدهما أكثر من الآخر جاز كما لو باع الحفنة بالحفنتين * ولو باع الحنطة بالشعير متفضلاً يداً بيد جاز وإن كان في الشعير حبات الحنطة قدر ما يكون في الشعير وكدا لو بيعت الحنطة بالحنطة لا يجوز إلا متساوياً ولو كان في كل واحد من الجانبين حبان شعير لأن مالا يخلو عنها الحنطة من حبات الشعير مغلوب بالحنطة فكان مستهلكا * باع الخل بالعصير متفاضلا لا يجوز لأن العير يصير خلا في الحال الثاني فيكون بينهما شبهة المجانسة في الحال * القز مع الإبريسم بمنزلة الدقيق مع الحنطة ولا بأس بيع شاة على ظهرها صوف بصوف إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما كان على ظهر الشاة وكذا الشاة التي في ضرعها لبن بلبن وعن أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنه في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبار والصحيح هو الأول * وإن كان اشترى شاة بلحمها فهو على وجوه ثلاثة إن اشترى بلحم الشاة مذبوحة مسلوخة واستخرج شحمها وأمعاءها إن تساويا وزناً جاز وإلا فلا وإن اشترى بلحم الشاة مذبوحة غيرة مسلوخة إن حان اللحم أقل مما في المذبوحة أو مثله أو لا يدري لا يجوز وإن كان اللحم أكثر مما في المذبوحة جاز * وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة وهو قول مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وفي الاستحسان على كل حال وهو قولهما * ولو باع قفيزاً من حنطة مبلولة بقفيز من مثلها أو اشترى قفيزاً من الرطبة التي خرجت من سنبلها بمثلها أو المبلولة باليابسة أو الرطبة باليابسة أو باع قفيزاً من التمر الذي أصابه ماء أو انتفخ بمثله أو الزبيب الذي أصابه ماء بمثله جاز البيع في جميع ذلك في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ولا يعتبر التفاوت الذي يكون بينهما عند الجفاف وكذلك عند أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلا في الحنطة الرطبة باليابسة فإن ذلك لا يجوز عنده كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر عنده وعند مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يجوز بيع الرطبة بالرطبة ولا المبلولة بالمبلولة ولا الزبيب المنتفخ أو التمر المنتفخ بغير المنتفخ ولا الرطبة باليابسة ولا المبلولة باليابسة غلا أن يعلم تساويهما في الكيل بعد الجفاف إلا بيع الرطب بالرطب قفيزاً بقفيز فإنه يجوز ذلك وإن كان أحدهما أكثر نقصاناً من الآخر عند الجفاف ولا باس ببيع الناطف بالتمر متفاضلاً إلا أن يكون ذلك في موضع يباع التمر فيه وزناً فإنه لا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلاً بمثل * ولا بأس ببيع لحوم الطير واحداً باثنين يداً بيد ولا خير فيه نسيئة * وكذا الإلية واللحم وشحم البطن أجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلاً يداً بيد ولا خير فيه نسيئة * والسمن جنس * اللحم لا يباع باللحم إلا متساوياً * لحم المعز والضان ولبنهما جنس واحد لا يجوز البيع فيه غلا مثلاً بمثل * صوف الغنم الأبيض والأسود جنس واحد * ولا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساوياً لأن أصلهما واحد وكأنهما موزون وإن خرجا من الوزن أو خرج أحدهما من الوزن فلا بأس به واحداً اثنين * وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال * ولا بأس بغزل القطن من الكتان أو الصوف مع الشعر واحد باثنين * وإن كان أحدهما نسيئة لا جوز لمكان الوزن * وعن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أن بيع القطن بالغزل لا يجوز متفاضلاً وعنه أنه يجوز مطلقاً * ولو باع لبداً بصوف إن كان اللبد بحال لو نقض يعود صوفاً تعتبر المساواة في الوزن وإن كان لا يعود لا تعتبر * الصوف والشعر وغزلهما جنسان مختلفان ولا بأس بالسمك واحداً باثنين لأنه لا يوزن فإن كان جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن غلا مثلاً بمثل * وكل مصر لا يوزن فيه اللحم قال لا بأس بأن يباع طابق بطابقين ينظر في ذلك غلى حال أهل البلدة * ولا يج9و بيع الحليب من لبن الغنم بالسمن غلا أن يعلم أن ما في الحليب من السمن وكذا اللبن مع الزبد * وذا لو اشترى التمر بالنوى لا يجوز إلا أن يعلم أن ما في التمر ن النوى أقل * ولا بأس ببيع الزيت بالزيتون ودهن السمسم بالسمسم والعصير بالعنب والشاة اللبون بالبن والرطب بالدبس والمحلوج بالقطن والغزل بالقطن إذا كان يعلم أن الخاص أكثر مما في الآخر وإن كان لا يدري لا يجوز وإنما يشترط أن يكون الخاص أكثر إذا كان الثفل في البلد الآخر شيئاً له قيمه * أما إذا كان شيئاً لا قيمه له كما في الزبد بعد إخراج السمن منه فإن في هذا الوجه إذا كان السمن الخالص مثل ما فيه من السن يجوز مروي ذلك عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * إذا باع الدقيق بالدقيق كيلاً بكيل قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يجوز إذا كانا مكبوسين فإن باع الدقيق بالدقيق موازنة قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل فيه روايتان ذكرهما في النوادر في رواية يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت