فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226445 من 346740

رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى أما في قياس قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا أسقط أحدهما الخيار لم يكن للآخر أن يرد لأن عند أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى من له الخيار في العبد لا يرد النصف وأحد المشتريين بشرط الخيار لا ينفرد بالرد * رجل ادعى على رجل أن المدعي باع من المدعى عليه وفلاناً الغائب عبداً بألف درهم بحضرة العبد وأقام البينة فإن القاضي يقضي للمدعي على لحاضر بنصف الثمن ولا يقضي ببيع الكل لأن الحاضر ليس بخصم عن الغائب فإن حضر الغائب بعد ذلك إن أعاد المدعي البينة بحضرته يقضى للمدعي على الحاضر بنصف الثمن غلا إذا كان كل واحد منهما كفيلاً بالثمن عن صاحبه بأمره فيكون القضاء على أحدهما قضاء على الآخر * رجل باع عقاراً وسلم امرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر ولم يقل شيئاً ثم ادعى على المشتري من كان حاضراً وقت البيع أن العقار له اختلف المشايخ فيه قال مشايخ سمرقند لا تسمع دعواه * وقال مشايخنا تسمع دعواه فينظر المفتي في ذلك إن كان في رأيه أن لا يسمع هذه الدعوى وأفتى بذلك كان حسناً ليكون سداً لباب التزوير وإن لم يكن له رأي في ذلك يفتي بقول مشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى لأن الفضولي إذا باع مال الغير وصاحب المال حاضر ولم يقل شيئاً لم يكن سكوته إجازة وهذا إذا لم يكن السلطان استثنى في تقليد القاضي سماع هذه الدعوى * رجل باع عقاراً ثم ادعى أنه باع ما هو وقف اختلف المشايخ فيه * والصحيح أنه لا تسمع دعواه * بخلاف ما لو اشترى عبداً ثم ادعى أن حر حيث تسمع دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا يخرجه من أن يكون محلاً للبيع أما الحر ليس بمحل للبيع وثمنه لا يملك فكان المشتري مدعياً ديناً على البائع * ولهذا لو جمع بين الوقف وغير الوقف وباع الكل صفقة واحد فإنه يجوز البيع في غير الوقف * ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز البيع في القن * عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة ذكر في المنتقى أنه يجوز البيع في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل * ولا يشبه هذا الأب إلا اشترى ولده من رجل أجنبي فإنه يجوز العقد في الكل {باب في بيع مال الربا بعضه ببعض} في الباب فصلان فصل في البيع وفصل آخر في الاحتراز عن الربا والخارج عنه * أما الأول قالوا لا تباع المسبية وهي الغالب عليها الصفر في الغطريفي واحد باثنين * وذكر مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في الكتاب أنه يجوز بيع الدراهم التي ثلثاها صفر وثلثها فضة واحد باثنين وقال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في عرفنا لا يجوز بيع المسبية من الغطريفي بالمسبيتين لأنها صارت ثمناً لجميع الأشياء بمنزلة الذهب والفضة ولهذا قلنا بوجوب الزكاة في المائتين منها ولا يجوز بيع المحلوج من القطن بغير المحلوج إلا مثلاً بمثل وكذا بيع الثمر المشقوق الذي استخرج منه النوى بغير المشقوق وكذا بيع الدقيق المنخول بغير المنخول * وبيع النخالة بالدقيق عند أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يجوز إلا بطريق الاعتبار وهو أن تكون النخالة الخالصة أكثر من النخالة في الدقيق وعند مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا تساويا وزناً يجوز * وبيع الخبز بالحنطة والحنطة بالخبز وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق قال بعض مشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى لا يجوز لا متساوياً ولا متفاضلاً قبل هذا قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كما قال في بيع الحنطة بالدقيق هكذا ذكر الطحاوي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قال بعضهم يجوز متساوياً ومتفاضلاً وعليه الفتوى لأن الحنطة كيلي وكذا الدقيق والخبز وزني فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساوياً ومفاضلاً إذا كانا نقدين فإن كان أحدهما نسيئة إن كان الخبز نقد أجاز عند أصحابنا وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقداً والخبز نسيئة لا يجوز في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لأنه لا يجوز السلم في الخبز وعند أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يجوز وهو رواية عن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لأنه يجوز السلم في الخبز * والفتوى في بيع الحنطة والدقيق بالخبز على قول أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزناً وإن تساويا لأن الحنطة كيلي فلا يجوز بيعها بجنسها إلا بشرط التماثل في الكيل فإن بيع وزناً وعلم أنهما يتماثلان في كيل قيل بأنه يجوز * وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزناً لأن الدقيق كيلي ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق وزناً ولو كان وزنياً جاز هذا إذا باع من الحنطة قدر ما يدخل تحت الكيل وزناً فإن كانت الحنطة قليلاً لا يدخل تحت الكيل جاز كما لو باع الحفنة بالحفنتين وأدنى ما يدخل تحت الكيل نصف صاع فإن باع صاعاً من الحنطة الرديئة بنصف صاع جيد من الحنطة أو باع نصف صاع من الحنطة بما دون نصف صاع منها لا يجوز إذا كان في أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت