فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226463 من 346740

أو كل ستة أشهر بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين الأولى غير الأيام المستثناة منها من تلك الأرجة كذا وبقية مال الإجارة يكون بمقابلة السنة الأخيرة وأن يكون لكل واحد منهما ولاية فسخ الإجارة في أيام الخيار * والوجه الثاني لهذه الإجارة أن يدفع الأشجار أو الزرع الذي في الأرض معاملة إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج بينهما على مائة سهم سهم منها للدافع والباقي للعامل ثم يكل العامل في صرف نصيبه من الخارج فيما أحب ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على نحو ما قلنا من غير أن يكون أحد العقدين شرطاً في الآخر ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارا أنكروا الوجه الأول وقال بيع الأشجار وبيع الزرع ليس ببيع رغبة بل هو في معنى التلجئة ولهذا لا يكون للمستأجر أن يقطع الأشجار وعند فسخ الإجارة ينفسخ البيع من غير فسخ وبيع التلجئة لا يزيل المبيع من ملك البائع وإن اتصل به القبض وبقاء الأشجار والزرع على ملك البائع يمنع الإجارة في الأرض وبعضهم جوزوا طريق البيع أيضاً وقالوا ليس هذا بيع التلجئة بل هو بيع رغبة لأنهما لما قصدا تصحيح الإجارة ولا صحة للإجارة مع بيع التلجئة فقد قصدا بيع الرغبة ويجوز أن تكون الأشجار مملوكة للمشتري ولا يملك قطعها لتعلق حق الغير بها كالراهن لا يملك قطع أشجار الرهن وإن كان يملكها لتعليق حق الغير * وقال بعضهم إن باع الأشجار أو الزرع بثمن المثل أو أكثر يكون رغبة وإلا فلا وهذا ليس صحيح أيضاً فإن الإنسان قد يبيع ماله بثمن قليل عند مساس الحاجة * وذكر الطحاوي إنه إذا باع الأشجار وآجر الأرض جاز بشرط أن يبيع الأشجار بطريقها إلى الباب إن كان لها طريق وإن لم يكن لها طريق ينبغي أن يبين للأشجار طريقاً معلوماً من الأرض حتى لو لم يبين لا يجوز كان الشيخ الإمام الأجل ظهر الدين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يقول ظهير الدين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يقول الإجارة بطريق بيع الأشجار باطلة كما قال بعض المشايخ ومن جوز الإجارة اختلفوا أنها عقد واد أو عقود متعددة قال بعضهم عقود متعددة لأنها لو جعلت عقداً واحداً وفيها شرط الخيار ثلاثة أيام في كل سنة أو في كل ستة أشهر تزيد مدة الخيار على ثالثة أيام في عقد واحد وذلك فاسد في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وقال بعضهم على عقد واحد لأنها لو جعلت عقوداً متعددة كانت الإجارة في السنة الثانية والثالثة مضافة إلى وقت في المستقبل وفي إجارة المضافة الآجر ا يملك الأجر بالتعجيل ولا باشتراط التعجيل * وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا آجر دار اليتيم ثلاث سنين كانت الأجرة في السنة الأولى والثانية أقل من اجر مثلها وفي الاستئجار لليتيم كانت في السنة الثالثة أكثر من أجر مثلها فتفسد الإجارة في السنة الثالثة ثم هل يتعدى الفساد إلى غيرها على قول من يجعلها عقداً واحداً يتعدى وعلى قول من يجعلها عقوداً لا يتعدى فيجعل عقوداً متعددة يبقى في قولهم إ،ها لو جعلت عقوداً متعددة لا يملك الأجر بالتعجيل في السنين المستقبلة لك يجاب عن هذا إن ملك الآجر عند التعجيل فيه روايتان فيؤخذ بالرواية التي تثبت الملك في الإجارة المضافة لمكان الحاجة * فإن قيل لا وجه لجواز هذا العقد بحال ما فإنا لو جعلناه عقداً واحداً يلزمنا ثبوت الخيار في العقد الواحد أكثر من ثلاثة أيام ولو جعلناها عقوداً متعددة يصير شارطاً في كل عقد ثلاثة أيام من أجره وعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى من اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهر يكون له الخيار من أول الشهر إلى آخره * قلنا نحن لا نثبت الخيار في الأيام الثلاثة من خر كل سنة بل تعجل ثلاثة أيام من آخر كل سنة مستثناة من العقد ويكتب غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة حتى لو كتب في الصك على أن لكل واحد منهما الخيار في الأيام الثلاثة من آ×ر كل سنة كان فاسداً * أحد العاقدين في الإجارة الطويلة إذا فسخ العقد في أيام الخيار بغير محضر من صاحبه ذكر الحاكم السمرقندي أنه يجوز ولم يذكر فيه خلافاً وفي البيع بشرط الخيار إذا فسخ البيع من له الخيار بغير محضر صاحبه لا يصح في قول أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى فكأنه مال إلى أن أيام الخيار غير داخلة في العقد فكان الإجارة في السنة الثانية والثالثة مضافة إلى وقت في المستقبل فإنما يصح فسخ من له الخيار بغير محضر من صاحبه لأنه فسخ للعقد المضاف أو لأنه في الإجارة أخذ بقول أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من الآجر بعد القبض إجارة مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وما يأخذ من الآجر يكون محسوباً من مال الإجارة إذا كان من جنسه * المستأجر إذا آجر من الآجر ولم تكن الإجارة طويلة لم تصح الإجارة الثانية وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول إن كان الآجر الأول قبض الدار من المستأجر بعد الإجارة الثانية يسقط الأجر وإن لم يقبض لا يسقط فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت