فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226464 من 346740

الآجر الأول قبض الدار من المستأجر حتى سقط الأجر عن المستأجر هل تبطل الإجارة الأولى قال الفقيه أبو الليث لا تبطل الإجارة الأولى وكان للمستأجر أن يسترد الدار من الآجر ولو أن المستأجر قبض الدار من الآجر ثم أعارها من الآجر ولم يؤاجرها منه قال الفقيه أبو الليث لا يسقط الأجر عن المستأجر * رجل استأجر كرماً إجارة طويلة ثم إن المستأجر دفع الكرم إلى الآجر معاملة إن كانت الإجارة الطويلة بطريق بيع الأشجار جازت المعاملة وإن كانت الإجارة الطويلة بطريق دفع الأشجار والكرم إلى المستأجر معاملة ثم دفعها معاملة إلى الآجر لا يجوز * إذا مات الآجر أجارة طويلة وعليه ديون كان المستأجر أحق بثمن المستأجر من سائر الغرماء كالمرتهن بالرهن * المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من غيره إجارة طويلة أو دفع غلى غيره مزارعة على أن يكون البذر من قبل العامل ثم إن المستأجر الأوّل مع آجره تفاسخا الإجارة الأولى هل تبطل الإجارة الثانية والمزارعة اختلفوا فيه والصحيح أنها تنفسخ سواء تحددت أيام الفسخ في العقدين أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في الإجارة الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة ثمانين وأيام الخيار في الإجارة الثانية كذلك أو على خلاف ذلك * المستأجر إجارة طويلة إذا قال للآجر في أيام الخيار أو في غيرها مال إجارة بمن ده فقال البائع بدرهم يكون فسخاً للبيع * المستأجر إجارة فاسدة إذا آجر من غيره إجارة جائزة قال الفقيه أبو الليث تجوز الإجارة الثانية وقال غيره لا يجوز وعلى قول من يجوز الإجارة الثانية يكون للآجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية وهذا بخلاف المشتري شراء فاسداً إذا باع من غيره بعد القبض بيعاً جائزاً لا يكون للبائع الأول أن يفسخ البيع الثاني لأن الإجارة تنفسخ بالأعذار والبيع لا ينفسخ لا جرم المشتري شراء فاسداً إذا آجر من غيره يفسخ الإجارة * رجل قال لغيره آجرني دارك هذه إجارة طويلة بكذا فقال آجرتك وأمر صاحب الدار الكاتب بكتابة الصك فكتب على الرسم المعتاد ولم يكن بينهما شيء آخر ودفع المستأجر مال الإجارة إلى الآجر قالوا بهذا لا يكون بينهما إجارة لاختلاف الطريق في الإجارة الطويلة ولا يجب الأجر على المستأجر بسكنى الدار وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن المستأجر إنما سكنها بناء على ما أعطى من المال لا على وجه الاستئجار مقاطعة * رجل استأجر داراً إجارة طويلة صحيح بدنانير وأعطى مكان الدنانير دراهم ثم تفاسخا الإجارة فإن المستأجر يرجع على الآجر بالدنانير لا بالدراهم لأن في الإجارة الطويلة تعجيل الأجر شرط عرفاً فتصح المصارفة بالأجرة * رجل آجر داره إجارة طويل مرسومة أو آجرها غير مرسوم إلى مدة يعلم أنهما لا يعيشان في تلك المدة قال بعضهم يجوز ذلك وقال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا تجوز الإجارة وفرق هو بين النكاح والإجارة * المستأجر إذا زاد في الأجر بعدما مضى بعض المدة لا تصح الزيادة ويصح الحط * رجل استأجر كرماً لم يره إجارة طويلة واشترى الأشجار كان للمستأجر خيار الرؤية فإن تصرف في الكرم تصرف الملاك يبطل خيار الرؤية فإن أكل الثمار قالوا لا يبطل خيار الرؤية لأن أكل الثمار تصرف في المبيع وهو الأشجار لا في المستأجر فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة * الآجر إجارة طويلة إذا باع المستأجر ثم جاء مدة الخيار هل ينفذ بيعه فيه روايتان الصحيح أنه ينفذ وهو كما لو آجر إجارة مضافة ثم باع قبل مجيء وقت الإضافة وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين يقول عندي لا ينفذ بيعه لأنه تزوير وتلبيس فيؤخذ برواية عدم النفاذ سدا * اشتريا لباب التزوير وفي ظاهر الرواية ينفذ بيعه لأنه يملك الفسخ في أيام الخيار فينفذ بيعه كما لو باع في أيام الخيار بخلاف ما لو آجرا جرة مضافة ثم باع فإن ثمة لا ينفذ بيعه في أصح الروايتين لأنه لا يملك الفسخ صريحا بدون البيع فلا يملك البيع لأن البيع فسخ دلالة * لو آجر رجل دارا إجارة طويلة ثم آجرها من غيره فجاءت أيام الخيار من الإجارة الأولى لا تنفذ الإجارة الثانية في أيام الخيار في ظاهر الرواية * ولو آجر ثم باع فإن لم يكن المشتري عالما بالإجارة ثم علم كان له الخيار إن شاء تربص حتى بمضى أيام الخيار وإن شاء يبطل البيع لأن الإجارة بمنزلة العيب وهذه رواية اختارها المشايخ رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى * رحل استأجر أرضا وقضها وآجرها من غيره ثم إن صاحب الأرض استأجرها من المستأجر الثاني قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رحمه الله تَعَالَى يصح استئجار صاحب الأرض من الثاني لأن المستأجر الثاني لا يملك فسخ الإجارة الأولى لتكون إجارته من صاحب الأرض فسخا للإجارة الأولى قال وهكذا روى عن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في النوادر* ولو استأجر أرضا إجارة طويلة وقبضها ثم آجرها من عبد مأذون لصاحب الأرض إجارة مشاهرة قال الشيخ الإمام الأجل هذا إن كان العبد استأجرها بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت