فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226465 من 346740

إذن المولى فما أخذا المستأجر من العبد لا يحتسب على المستأجر عن رأس مال الإجارة لأن العبد إذا استأجر بغير إذن المولى لا يكون له أن يفسخ الإجارة الأولى على مولاه * رجل استأجر حانوتا مشاهرة وقبض وآجر من غيره إجارة طويلة رسمية وأمر صاحب الحانوت المستأجر إجارة طويلة أن يقبض أجرة الحانوت من المستأجر الأول وقبض ومات صاحب الحانوت قال الشيخ الإمام هذا ما قبض المستأجر إجارة طويلة من المستأجر الأول الشهر ثم تتجدد بعد ذلك وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إنما يسلم للمستأجر الثاني ما أخذ من المستأجر الأول إذا أخذها في حياة صاحب الحانوت أما ما يأخذ تعد موت صاحب الحانوت لا يسلم له لأن الإجارة الطويلة تنقسخ بموت صاحب الحانوت فلا يسلم المأخوذ للمستأجر الثاني * إذا آجر شيئاً مشاعاً من أرض أو كرم وفيها نخل لا بد من بيع كل الأشجار أما بيع النصف لا يكفي وكذا لو كان فيها برج حمام لا بد من بيع الحمامات كلها عند اجتماعا * الإجارة الطويلة إذا كان فاسدة بسبب كان على المستأجر أجرة المثل بالغاً ما بلغ أو يجب أجر المثل لا يزاد على المسمى قال الشيخ الإمام هذا يجب أجر المثل لا يزاد على المسمى وفي الإجارة الطويلة إذا كتب في الصك لكل وحاد منهما إذا يفسخ العقد في مدة الخيار في حضرة صاحبه وغيبته قال القاضي الإمام أبو علي النسفي وغيره من المشايخ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى إن العقد يفسد لأن هذا الشرط يخالف حكم الشرع وقال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يفسد العقد لأن أيام الخيار غير داخلة في العقد وكان لكل واحد منهما حق الفسخ بسبب ذلك لا بحكم شرط الخيار قال وقد وجدت رواية عن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في مثل هذا أنه لا يفسد * رجل استأجر إجارة طويلة ثم آجر بعد القبض من الآجر إجارة مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وهل تنتقض الإجارة الأولى بالثانية قال الشيخ الإمام هذا تنتقض في الشهر الأول من الإجارة الثانية وأشك في انتقاضها في غير ذلك وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الإجارة الثانية تنقض الأولى وإن كانت الثانية فاسدة فإني رأيت رواية عن خالد بن صبيح عن أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى المشتري إذا باع المبيع من البائع قبل القبض ينتقض البيع الأول وإن كان هذا خلاف ظاهر الرواية في البيع ففي الإجارة وجب أن ينتقض * مستأجر الأرض إذا دفع الأرض إلى الآجر مزارعة على أن يكون البذر من الدافع ذكر الخصاف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في الحيل أنه يجوز وكذا المستأجر إذا استأجر صاحب الأرض ليعمل في هذه الأرض بشيء معلوم جاز * رجل آجر داره كل شهر بدرهم وسلم ثم باعها من غيره وكان المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر ومضى على ذلك زمان وكان المشتري وعد البائع أنه إذا رد عليه الثمن يرد داره ويحتسب ما قبض ن المستأجر من ثمن الدار فجاء البائع بالدراهم وأراد أن يجعل الأجر محسوباً من الثمن وما قال المشتري للبائع أن يجعله محسوباً من الثمن عند رد الدار كان وعداً فلا يلزمه الوفاء بذلك حكماً فإن نجز وعده كان حسناً وإلا فلا شيء عليه وإن كانا شرطاً في البيع ذلك كان مفسداً للبيع * رجل استأجر منازل إجارة طويلة ثم إن الآجر نقض بناءها برضا المستأجر ثم جدد بناءها كانت الإجارة باقية لبقاء الأصل * رجل استأجر كرماً إجارة طويلة فإن كانت الإجارة بطريق بيع الزراجين من المستأجر قالوا وارغ الكرم على المشتري وهو المستأجر لأنه مؤنة الملك فيكون على المالك وإن كان الآجر دفع الزراجين معاملة إلى المستأجر كما هو احد الطريقين في الإجارة الطويلة فإن قصب الوارغ يكون على الآجر والفتل على المستأجر لأن ذلك من جملة العمل * رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل ثم إن صاحب الأرض آجر الأرض إجارة طويلة من غيره بغير رضا المزارعة إذا كان البذر من العامل كان العامر مستأجراً للأرض فيصير كأنه آجر ثم آجر من غيره فلا تجوز الثانية وإن رضي العامل وهو المزارع بذلك انفسخت المزارعة وتنفذ الإجارة الطويلة بخلاف ما إذا آجر ثم آجر من غيره فرضي به الأول حيث تنفذ الثانية على المستأجر الأول إذا كان ذلك بعد قبض الأول وههنا لا تنفذ الإجارة على المزارع لأن في المزارعة مع الإجارة يختلف المقصود فلا تنفذ الثانية على الأول * قالوا وكما تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع تجوز في الرقيق وكل شيء ينتفع به مع قاء عينه * رجل استأجر ضياعاً بعضها فارغة وبعضها مشغولة قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تجوز الإجارة في الفارغة بحصتها من الأجر ولا تجوز في المشغولة وإن اختلفا فقال الآجر آجرتها وكانت مشغولة مزروعة وقال المستأجر كانت فارغة كان القول في ذلك قول الآجر لأن الآجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلاً فيكون القول قوله بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت