فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226544 من 346740

الشهود لأن الدخول دليل على سبق نكاحها ولو لم يقم كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها ولا بالدخول أصلاً فرق بينه وبينهما ويقضى بنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهم بربع الدراهم ولمدعية الدنانير بربع الدنانير * وفي المنتقى ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت تزوجت زيد بعد عمرو فهي امرأة زيد وأن سألها القاضي بعد ما أدعي النكاح من زوجك منهما فقالت تزوجت زيد بعد عمرو فهي لعمرو * امرأة ادعت على رجل نكاحاً فأنكر الرجل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحلف الرجل بالله ما هي امرأتك وأن كانت امرأتك فهي طالق بائن وقال بعضهم يحلف على النكاح فتى حلف وليس للمرأة بينة يقول القاضي فرقت بينكما وفي الأستحلاف على النكاح أخذ المشايخ رحمه الله تعالى بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى * وعن نصير رحمه الله تعالى في رجلين ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما قال ليس له أن يحلفها للأخر ما لم يحلف الذي أقرت له المرأة على دعوى الأخر فأن حلف المقر له بريء وأن نكل عن اليمين فرق بينهما ثم يحلف المرأة للأخر فأن حلفت برئت وان نكلت عن اليمين تصير زوجة له *امرأة طلقها زوجها ثلاثاً فجاءت إلى الأول بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن زوجها الثاني لم يدخل بها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كانت المرأة عالمة بشرائط حلها الأول فقالت عند النكاح أحللت لك فتزوجها الأول لايقبل قولها بعد ذلك وإن كانت جاهلة لاتعلم بشرائط الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني قد دخل بها * ولو أنها لم تقل شيئاً عند نكاح الزوج الأول حتى تزوجها الأول ثم قالت ما تزوجت بزوج آخر أو قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها *امرأة طلقها زوجها ثلاثاً فجاءت بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلاناً وأنكر الزوج الثاني الجماع ذكر الناطقي رحمه الله تعالى أن القول قولها ويجوز للأول نكاحها * ولو أقر الزوج الثاني بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولاتحل للأول *ولو قال الزوج الأول بعدما تزوجها ماوطئك الزوج الثاني وقالت قد وطئني فرق بينهما وعليه نصف الصداق *ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول وقالت قد كنت أسقطت بعد طلاق الأول سقطاً استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن قالت أولاً أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق بينهما ولها المهر *رجل تزوج امرأة ثم قال لها كان لك زوج قبلي فلان وقد طلقك وانقضت عدتك فتزوجتك فقالت ماطلقني الأول لايفرق بينهما فإن حضر الغائب بعد ذلك وأنكر الطلاق فرق بينهما وهي للأول *وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وكذبته المرأة في الطلاق كان الطلاق واقعاً عليها فتعتد من الأول من هذا الوقت ويفرق بينها وبين الآخر صدقته المرأة في جميع ماقال كانت امرأة الأخر وإن أنكرت ماأقر به الأول من النكاح والطلاق فهي امرأة الأخر *إذا قالت امرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ماكنت مجوسية أو أمة فأنكر الزوج ذلك كان القول قول الزوج إجماعاً *وإن اقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة يكون طلاقاً حكماً *وقال الإمام الشيخ أبو بكر محمد بن 411الفضل رحمه الله تعالى إذا كان للمرآة زوج معروف طلقها فتزوجت بأخر وقالت تزوجت وأنا في العدة أن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول المرأة وأن كان مقدار شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا كالعدة * وذكر في المنتقى رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة ولم يشهد أنها امرأته فأجاز القاضي شهادته عليهما ثم أدعى الشاهد أنها امرأته وقال لم أعرفها ولم أكن دخلت بها قال يقبل منه ذلك * وكذا لو شهدا على إقرار المرأة أنها امرأة هذا الرجل فأجاز القاضي عليها قرارها وجعلها امرأته ثم أدعى الشاهد أنه تزوجها منذ سنة وأني لم أعرفها وأقام البينة قال يقبل منه ويبطل القاضي قضاءه ويردها على الشاهد ولو كان بدأ فشهد أنها امرأته ثم أدعى التزوج لم يقبل ذلك منه * رجل تزوج امرأة ثم أدعى أنه اشتراها ممن يملكها لا تقبل بينته على ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها بعد التزوج *وكذا إذا ساوم بدار في يد رجل ثم أدعى أنه له اشتراها من فلان وهو يملكها لا يقبل منه ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد المساومة وهي له واقر الذي في يديه الدار أنه وكيل البائع * رجل أشترى خادم منتقبة من رجل فلما رفعت نقابها قال المشتري هذه خادمي ولم أعرفها لايقبل قوله ولا تقبل بينته *امرأة غاب عنها زوجها فنعي إليها ففعلت ما يفعل أهل المصيبة وأعتدت وتزوجت بزوج ثم جاء رجل وقال رأيت زوجك حياً في بلد كذا قالوا أن صدقت الذي أخبرها أولاً بالموت لم يكون لها إلا القرار مع الزوج الثاني لأن خبر الواحد العدل مقبول في الموت فتجوز الشهادة على الموت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت