فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226545 من 346740

بالتسامع بسماعه من واحد وفي غير الموت لا يحل له أن يشهد بسماعه من الواحد لأن غير الموت كالنكاح والوقف يكون بمشهد من الجماعة غائباً فلا يكتفي بخبر الواحد * أما الموت لا يكون بمشهد من الجماعة غالباً * إذا أدعت أختان على رجل وأقامت كل واحدة منهما البينة أنه تزوجها أولاُ كان ذلك إلى الزوج إذا صدق واحد منهما أنها الأولى كانت أمرأته وتبطل بينة الأخرى ولا شيء لها من المهر ان لم يكن دخل بها وإن قال الزوج لم أتزوج واحدة منهما أو قال تزوجتهما جميعاً ولا أدري الاولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينها وعليه نصف المهر بينهما ان لم يكن دخل بواحدة منهما إذا قال تزوجتهما ولا أدري الأولى منهما وأما إذا قال لم اتزوج واحدة منهما ينبغي أن لايجب شيء وإلا صح أن هذا الجواب في الفصلين سواء وهو كما لو أقامتا البينة بعد موت الزوج فأنه يقضي لكل واحدة منهما بالمهر والميراث

(فصل فيما يتعلق بالنكاح من المهر والولد وغير ذلك )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت