فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226547 من 346740

على رق الولد * وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع إليه ويكون القول قول الولد وإن كان لايعبر كان القول لمن هو في يده منهما

وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذا لو كان مكان الإعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد *ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد فقالت ولدته بعدما عتقت فأخذته مني وقال المولى ولدته قبل العتق فأخذته منك وأنت وأنت أمة لي فإن كان الولد لايعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لانه أقر أنه أخذ منها وكذلك في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد القول للمولى *جارية بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر ولدت ولداً فادعوه جميعاً يثبت النسب من الكل في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى *وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يثبت من الخمسة لامن الزيادة لان المقصود من النسب أحكامه لاعينه وأحكامه الميراث والحضانة والتربية ونحو ذلك مما يقبل الشركة فيقبل بينة الكل كما لو ادعوا نتاج دابة فأقام كل واحد منهم البينة أنها دابته ولدتها دابتي هذه لدابة معروفة له فأنه يقضي بالبينات وأن كثرت * أمة ولدت أولاداً في بطون مختلفة فشهدا ثلاث نفر على أقرار المولى شهد أحدهم أنها حين ولدت الأكبر أقر المولى أنه أبنه وشهد الثالث أنه أقر بالثالث والمولى يجحد جميع ذلك قال محمد رحمه الله تعالى الولد الأكبر عبده لأنه لم يشهد على أقرار المولى بنسبه ألا واحد فلا يثبت نسبه والثاني حكمه حكم ولد أم الولد لأن الأول مع الثاني شهدا على أقراره أنها أم ولد له وأن لم يجمعا على نسب الثاني فقد أجتمعا على حق الحرية للأم فيثبت ذلك الحق بشهادتهما للولد الثاني وأن لم يثبت نسبه وإذا صارت الجارية أم ولد له بالولد الثاني كان الولد الثالث ولد أم ولد له فيثبت نسبه منه إلا أن ينفيه * وذكر في المنتقى رجل مات وترك أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فأقامت الأمة شاهدين أن الميت أقر أن هذا الولد الأكبر ولده منها قال هو أبنه والأوسط والأصغر بمنزلة أمهم فأن بين الشهود فقالوا نشهد أنه أقر بهذا الولد الأكبر أنه ولد قبل أن تلد هذين فإن الأوسط والأصغر أبناه أيضاً وقال زفر رحمه الله تعالى في الأول أيضاً هما ابناه وقال محمد رحمه الله تعالى إذا جاءت بولد بعد أقرار المولى بالولد الأكبر لستة أشهر فصاعد الزمه الولد وأن جاءت به لأقل من ستة أشهر لايلزمه لأنها أنما صارت فراشاً له منذ يوم أقر بالولد الأول فلا يلزمه ما كان من الحبل قبل ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي رجل له أمة لها ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال أحد هؤلاء ولدي ومات قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعتق كل الولد الأصغر وتعتق الأم فأما الولد الأول والأوسط يعتق من كل واحد منهما ثلثه كأنه قال أحد كم حر فالأصغر حر في الأحوال كلها فيعتق كله وأما الأخران كل واحد منهما يعتق في حال دون حالين فيعتق ثلثه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى يعتق من الأول والأوسط من كل واحد منهما نصفه * رجل عالج جاريته في ما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فأستدخلته فرجها فعلقت عن أبي حنيفة 414رحمه الله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولد له * وذكر في الأصل أمة ولدت في ملك رجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فأدعى المولى أحدهم قال أن أدعى الأصغر يثبت نسب الأصغر منه وله أن يبيع الأخرين عند الكل وان ادعى الأكبر يثبت نسب الأكبر منه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم ليس له أن يبيعهما ولايثبت نسبهما منه فعندنا دعوى الأكبر تكون نفياً للآخرين دلاله لأن الإقرار بنسب الولد حق عليه شرعاً فكان تخصيص الأكبر بالدعوى والسكوت عن الآخرين بمنزلة النفي وولد أم الولد ينفي من غير لعان وقال زفر رحمه الله تعالى دعوى الأكبر يكون دعوى الكل * رجل باع أم ولده والمشتري يعلم بذلك فجاءت بولد فادعاه فإن الولد لايكون للمشتري ويكون للبائع إن لم ينفه فإن نفاه البائع يثبت نسبه من المشتري استحساناً ولايكون حراً لأن المشتري إذا كان يعلم أنها أم ولد لايكون مغروراً ولو لم يعلم أنها أم ولد له كان الجواب كذلك إلا أن ههنا إذا أنفاه البائع وادعاه المشتري كان حراً لأن المشتري إذا لم يعلم يكون مغروراً وولد المغرور حر *رجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد أيام فخاصم البائع في ذلك فقال له البائع أمسكها فإن ثبت الحمل فهو مني وأمر البائع غلامه أو وكيله ليرد الثمن على المشتري ويقبض الجارية عند ذلك وغاب المشتري فأسقطت سقطاً استبان خلقه لأقل من مائة وعشرون يوماً من وقت قول البائع ذلك فإن السقط يكون من البائع وعليه دفنه وتصير الجارية أم ولد له فيرد الثمن على المشتري لأنها إذا جاءت بسقط استبان خلقه ظهر أنها كانت حاملاً وقت كلام البائع لأن خلق الولد لايتم لأقل من مائة وعشرين يوماً فيثبت نسبه من البائع * رجل قال أن في بطن جاريتي غلام فهو مني وإن كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت