فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226548 من 346740

جارية فليست مني فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر ذكر عصام رحمه الله تعالى أنه يثبت نسبه منه غلاماً كان أو جارية لأن الإنسان لايعلم مافي بطن الحامل *امرأة الحر إذا جاءت بولد فنفاه لاعن القاضي بينهما ثم ينظر بعد ذلك أن نفاه في مدة قريبة بعد الولادة ينقطع نسب الولد وإن نفاه في مدة بعيدة لاينقطع *وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قدر المدة البعيدة بأربعين وقالا بعد الأربعين لاينقطع نسب الولد وقبله ينقطع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فوض ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر ذلك *رجل هنىء بولد المنكوحة فسكت ثم نفاه بعد ذلك لايصح نفيه وكذلك في ولد أم الولد فالسكوت عند التهنئة فيهما يكون قبولاً للولد وفي ولد الجارية لايكون قبولاً *رجل في يديه مال زعم أنه ورثه من امرأة كانت له وسمى تلك المرأة ثم أقر هو لرجل أنه أخ تلك المرأة فقال المقر له أنا أخوها ولست أنت بزوج لها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون المال بينهما النصف للزوج والنصف للأخ المقر له إلا أن يقيم الأخ البينة أنه أخ تلك المرأة وقال زفر رحمه الله تعالى المال كله للأخ إلا أن يقيم الزوج البينة على أنه زوجها * وهذه ثلاث مسائل *أحدها هذه *والثانية مجهول النسب في يده مال فقال ورثته من أبي وهو فلان ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأم فقال المقر له أنا ابن فلان الميت وأنت لست بابن له قال أبو يوسف رحمه الله تعالى المال بينهما نصفان وقال زفر رحمه الله تعالى المال كله للمقر له *والثالثة امرأة أقرت أنها ورثت هذا المال من زوجها فلان ثم أقرت بأخ لزوجها فقال الأخ أنا أخ ولست أنت بامرأة له قال أبو يوسف رحمه الله تعالى للزوجة الربع والباقي للأخ وقال زفر رحمه الله تعالى المال كله للأخ إلا إذا أقامت المرأة البينة على النكاح *رجل ادعى على ميت ديناً بحضرة وارثه وهو يقر أنه ليس في يد الوارث مال فإنه يسمع دعواه ولو أقام البينة على ذلك قبلت بينته وإن لم يكن له بينته كان له أن يحلف الوارث على العلم بالدين كذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى وكذا لو415 كان المديون مات ولم يترك مالاً في يد وارثه فإن الوارث يكون خصماً للمدعي الدين وتقبل بينته ويقضى بدينه حتى لو ظهر للميت مال أخذه صاحب الدين ولو تبرع إنسان بدين الميت جاز * رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأخر قال علماؤنا رحمهم الله تعالى يأخذ المقر له من المقر نصف ما في يده * وقال أبن أبي ليلى رحمه الله تعالى يأخذ ثلث مافي يده * رجل مات وترك ألفاً فادعى رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل أخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكروا ورثة الميت وصدقه المقضى له بالألف فأن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده * ولو أدعى بعض الورثة ديناً على مورثه فصدقه البعض وأنكر البعض فأنه يأخذ الدين من نصيب من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين * ولو أدعى رجل أجنبي على الميت ألف درهم فصدقه بعض الورثة وكذبه البعض ذكر في الكتاب أنه يأخذ كل الدين من نصيب من صدقه لأن الذي صدقه مقر أن الدين مقدم على الميراث وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي يأخذ من المصدق مايخصه من الدين وهو قول الشعبي والبصري ومالك وأبن أبي ليلى رحمهم الله تعالى وقال هذا أعدل وأحسن * رجل مات وترك أبنين فادعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم من ثمن مبيع وأدعى الأخر أنه كان من قرض وأقام كل واحد منهم البينة على ماادعى فأنه يقضى لكل واحد منهما بخمسمائة ليس لأحدهما أن يشارك صاحبه فيما قبض * رجل له تسعة أولاد أقر في صحته وجواز أقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان وفلان وذكر أسمائهم عليه ألف درهم ثم مات وأنكر سائر الورثة ذلك فشهد الشهود على أقراره بذلك وقالوا لانعرف الأولاد الذين أقر لهم لأنهم ماكانوا حضوراً وقت الأقرار قالوا أن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء يثبت المال بشهادتهم وأن أنكروا وأقام المدعون البينة على أنهم يسمون بالأسامي التي ذكرها الشهود يقضى لهم بذلك إذا لم يكن في سائر الورثة مثلهم في الأسامي * رجل مات وترك مالاً فادعى بعض الورثة عيناً من أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك في المرض فإن القول يكون قول من يدعي الهبة في المرض وأن أقاموا البينة فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكر في الجامع الصغير * وذكر النسفي رحمه الله تعالى في الفتاوي أمراة ماتت وأختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فأدعى الزوج أنها وهبت منه في صحتها وادعى الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها فالقول يكون قول الزوج لأنه منكر أستحقاق ورثة المرأة المال على الزوج وأستحقاق الورثة ما كان ثابتاً فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير ولا أعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجباً عليه وأختلفوا في السقوط فكان القول قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت