فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226550 من 346740

عليه شيء فهو صاحب الجذوع عندنا لو كان لاحدهما عليه جذوع وللآخر عليه هرادي فهو لصاحب الجذوع وأن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه سترة وحائط فالحائط المتنازع مدعى الحائط استحقاق الحائط بالبينة فحينئذ يؤمر صاحب السترة برفعها * وأن كان لاحدهما على الحائط المتنازع فيه جذوع للآخر اتصال بهذا الحائط من جاءت واحد عند نا صاحب الجذوع أولى والمراد بهذا الاتصال مداخل بعض أنصاف لبن هذا في بعض ذلك من أحد جانبي الحائط المتنازع فبه لأمن الجانبين وذكر الطحاوي أن صاحب هذا الاتصال أولى بالحائط المتنازع فيه وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى * وأن كان لاحد المدعيين على الحائط المتنازع فيه جذوع وللآخر اتصال ببيع بهذا الحائط فصاحب اتصال التربيع أولى بالحائط المتنازع فيه ولا يؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع كما قلنا في السترة *و اختلفوا في تفسير اتصال التربيع قال الكرخي رحمه الله تعالى تفسيره مداخلة أنصاف اللبن من جانبي الحائط المتنازع فيه بحائطين لأحدهما والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه حتى يصير مربعاً شبه القبة فيكون الكل في حكم بناء واحد وبه أخذ بعض المشايخ رحمهم الله تعالى * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسير اتصال التربيع الذي به ترجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع اتصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة أنصاف اللبن بحائطين لأحدهما فأما اتصال الحائطين بحائط أخرى في مقابلة الحائط المتنازع فيه غير معتبر وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى فهو أولى من صاحب الجذوع ولا يؤمر صاحب الجذوع برفع الجذوع لأن صاحب استحق الحائط المتنازع فيه بنوع ظاهر فلا يستحق به رفع الجذوع على صاحب الجذوع بخلاف ما لو تنازعا في دابة ولأحدهما عليها حمل وللأخر عليها مخلاة فأن ثمة يؤمر صاحب المخلاة برفعها لأن وضع المخلاة على دابة الغير حادث لا يتصور أن يكون مستحقاً في الأصل أما وضع الجذوع على حائط الغير قد يكون مستحقاً في الأصل بأن كان مشروطاً في أصل القسمة *وإن كان لأحدهما على الحائط المتنازع فيه سترة أو اتصال لأعلى وجه التربيع وللأخر عليه هرادي أو بواري أو لاشيء فهو لصاحب السترة والاتصال من غير مداخلة أنصاف اللبن جوار فلا يعتبر * وإن كان لأحد المدعين على الحائط المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر فهو بمنزلة السترة *وإن كان لأحدهما عليه هرادي أو بواري ولاشيء للأخر فهو بينهما ولا يعتبر الهرادي والبواري * وإن كان وجه الحائط المتنازع فيه آلي أحد المدعيين أو كان لأحدهما عليه طاقات كان الحائط المتنازع فيه بين المدعيين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يترجح بذلك أحدهما وفي قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يقضى بالحائطين كان وجه الحائط أو الطاقات إليه * وإن كان لأحدهما عليه جذع 417

الصفحة 418و419غير مكتوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت