فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226575 من 346740

البائع بينة على أن المستحق أمره بالبيع وباعه بغمره قال في الزيادات عن كان المشتري مثله لا تقبل بينة البائع وإن كان ذلك الثمن هلك عند البائع قبلت بينة البائع لأنه في هذا الوجه يدفع الضمان عن نفسه بهذه البينة إن كان المشتري لم يقبض مه الضمان وإن كان قبض فهو بهذه البينة يثبت لنفسه حق استرداد ما قبض من المشتري . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له غصبه منه الذي في يديه وأقام البينة وعدلت بينته ثم ادعى الغصب أن المدعي أقر أنه للغاصب هل يؤمر الغاص بتسليم الغصب إلى المدعي قال محمد رحمه الله تعالى إن ادعى الغاصب بينة حاضرة على ما ادعى أقررت الغصب في يده وآخذ منه كفيلا بنفسه وبذلك الشيء وأؤجله إلى المجلس الثاني وإن كانت بعد خمسة عشر يوما . وإن ادعى جارية في يد رجل أنها له وأقر الذي في يديه أنه اشتراها من المدعي وقال لي بينة حاضرة على الشراء قال إن كان المشتري ثقة ضمنتها إياه وتركتها في يده وأمرته أن يحضر البينة وإن لم يكن ثقة أو لم أعرفه وضعتها على يدى عدل فأما في غير الفرج فإني أقرها في يده . رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام البينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن جد الميت كان فلانا غير ما أثبته المدعي لا تقبل بينة المدعى عليه لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت على النفي وهو ليس بخصم في إثبات اسم جد المدعي وهو كما لو ادعى ميراثا عن أبيه وأقام المدعى عليه البينة أن أبا المدعي رجل آخر غير الذي يدعيه المدعي وثمة لا تقبل بينة المدعى عليه . ولو ادعى ميراثا عن رجل وذكر أنه ابن عم الميت لأبيه وذكر الأسامي إلى الجد الأعلى فأقام المدعى عليه بينة أن أبا المدعي هذا كان يقول في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه لا تقبل بينة المدعى عليه إلا إذا أقام المدعى عليه البينة أن قاضيا قضى بإثبات نسب أبيه من فلان آخر غير الذي ادعاه المدعي . رجل ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه قد قضيتها في سوق سمرقند فطولب بالبينة فقال لا بينة لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قد قضيتها في قرية كذا وأقام البينة على ذلك تقبل بينته لأن التوفيق ممكن يحتمل أنه قضاها أولا في مكان فجحد وليس له على ذلك بينة ثم قضاها ثانيا في مكان آخر . رجل ادعى محدودا في يد رجل أنه ملكه وحقه وفي يد هذا بغير حق وبين الحدود فقال المدعى عليه أن هذا المحدود حقي وملكي وفي يدي ثم قال في مجلس آخر إن المحدود الذي في يدي ليس على هذه الحدود التي ذكر المدعي بل بعضها كما زعم المدعي وبعضها على خلاف ما زعم . قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى لا يلتفت إلى ما قال المدعى عليه لأن اليد على العقار لا تثبت إلا بالبينة فلا يلتفت إلى إقرار المدعى عليه ولا إلى إنكاره . رجل ادعى عليه وارث امرأته مهر امرأته فأنكر وقال مراجيزي دادني نيست فأقام الوارث بينة على ما ادعى فقال المدعى عليه دفع ميدارم فقال له القاضي الدفع يكون بالإيفاء أو الإبراء فأيهما تدعى فقال المدعى عليه كليهما قالوا كلامه هذا لا يبطل دعواه الدفع لأن من حجته أن يقول كانت المرأة أبرأتني ثم جحدت فأوفيتها (فصل فيما يجوز قضاء القاضي له ومن لا يجوز وما للقاضي أن يفعله ) لا يجوز قضاؤه لمن لا تجوز شهادته له ومن جازت شهادته عليه جاز قضاؤه عليه وكذلك تعديل العلانية لا يصح لمن لا تجوز له شهادته ولا يصح تعديل العبد والمكاتب والأمة والمرأة والمحدود في القذف ولا تعديل الوالدين والمولودين ويصح تعديل السر من هؤلاء .يشترط لتعديل العلانية ما يشترط للشهادة ولا يشترط ذلك في تزكية السر وتجوز شهادة الرجل على شهادة والده ولا تجوز شهادته على قضاء والده وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى تجوز في الوجهين .ويجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاه وكذلك قضاء القاضي الأسفل للقاضي الأعلى وقضاء الأعلى للقاضي الأسفل .ويجوز قضاء القاضي لأم امرأته بعدما ماتت امرأته ولا يجوز إن كانت امرأته حية وكذا لو قضى لامرأة أبيه بعدما مات الأب جاز وإن كان الأب حيا لا يجوز ويجوز للقاضي أن يقرض مال اليتيم واللقطة من الملتقط كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى .وللقاضي أن يقرض مال الغائب وله أن يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهما في رواية وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول وهو الصحيح . وإذا أراد بيع ماله يمسك له دستجتين من ثيابه وغن كان له ثياب حسنة يبيعها ويشتري بثمنها ثوبا يكفيه ويصرف الزيادة إلى الدين وللقاضي أن يقضي بما علم في قضائه في المصر علم في مجلس القضاء أو في غيره وإن علم بالحادثة قبل التقليد ثم قلد القضاء ليس له أن يقضي بذلك العلم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى له أن يعضي بذلك العلم وعلى هذا الخلاف إذا علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت