(127) - مسألة: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد:
كنظرهما (إليها) [1] في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه، فإنه لم يرد فيه من النهي ما ورد في نظره هو إلى فرجها، مما قد نبّهنا عليه وعلى (علته) [2] .
(128) - مسألة: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته:
كنظره هو إلى ذلك [منها] [3] بعد موتها، وقد تقدم، والقول في غسيل المرأة زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره، ولا هو أيضاً مبيح للاطلاع على العورة، وهذا على مذهب مَن أباح لها غسله، أما [مَن] [4] لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال: إنه لم يبح لها الإطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة، هو مختلف فيه كذلك، ومَن قال: لا تغسل مستولدها: الحسن البصري.
(129) - مسألة: نظرها إلى ذوي المحارم:
جائز، كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بَيّن، ولا خلاف فيه.
وروي عن مالك: أنه قال: وكل مَن لا يحل [له] (*) فرجها فلا تطلع على
(1) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"إليهما"، وهو تصحيف.
(2) في الأصل:"عليه"، والصواب ما أثبت.
(3) زدتها من"المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(4) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(*) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.