فهرس الكتاب
{أَصْلَحا} [1] : استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة [2] .
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:} من حقّ الصحبة وحسن العشرة [3] .
{دَرَجَةٌ:} رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم [4] .
{عَزِيزٌ حَكِيمٌ:} بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه [5] .
229 - {الطَّلاقُ مَرَّتانِ:} يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور [6] .
و (المرّة) : ظرف زمان للفعل [7] الواقع، نظيره: التّارة.
{فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:} يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين [8] .
و (الإمساك) : قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال [9] .
وقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} بعد الطّلقة الثالثة [10] .
و (التّسريح) : قريب من الإخراج والإبراز [11] .
والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطّلاق:1] [12] .
وقوله: {وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] [13] } تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع [14] .
(1) في ب: إصلاح، وهو خطأ.
(2) ينظر: تفسير البغوي 1/ 205، وزاد المسير 1/ 233، وتفسير القرطبي 3/ 123.
(3) ينظر: تفسير الطبري 2/ 614، والنكت والعيون 1/ 244، وتفسير القرطبي 3/ 123 - 124.
(4) ينظر: تفسير البغوي 1/ 205، وزاد المسير 1/ 233، والبحر المحيط 2/ 201.
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 1/ 307، وتفسير القرطبي 3/ 125.
(6) ينظر: البحر المحيط 2/ 202 - 203.
(7) النسخ الثلاث: الفعل.
(8) ينظر: تفسير البغوي 1/ 206.
(9) ينظر: البحر المحيط 2/ 187.
(10) ينظر: تفسير القرآن الكريم 1/ 643، وتفسير القرطبي 3/ 127.
(11) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 2/ 244.
(12) ينظر: سنن الدارقطني 4/ 31، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 330، والتحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 291.
(13) من المصحف.
(14) ينظر: الوجيز 1/ 170، وتفسير القرطبي 3/ 136 - 137، والبحر المحيط 2/ 206.