فهرس الكتاب
كل أوان سيطفئ الله شرّه [1] .
65 - {آمَنُوا وَاِتَّقَوْا:} ندبهم إلى الإيمان والاتّقاء [2] بعد اللّوم ليوفّق بعضا ويؤكّد الحجّة على الباقين.
66 - {لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ:} أعطتهم السّماء مطرها، {وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ:}
والأرض نباتها بإذن الله، كقوله: {بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف:96] ، وقوله:
{لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقًا} [الجنّ:16] [3] .
{أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ:} معتدلة متوسّطة في السّيرة [4] . قيل [5] : هم أصحاب النّجاشيّ، (97 ظ) وقال مجاهد وقتادة [6] : هم مؤمنو أهل الكتاب، قيل: قوم تمسّكوا بكتبهم من غير تبديل وتحريف قبل [7] نسخها، وقبل [8] خروج نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم.
67 - {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ:} قال محمّد بن كعب القرظيّ: رأى أعرابيّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحده مستظلاّ تحت شجرة، فأخذ السّيف وصاح برسول [9] الله: يا محمّد من يمنعك منّي؟ قال:
الله، قال: فسقط سيفه [10] . وروي صار يضرف رأسه الشّجرة حتى انتثر دماغه [11] .
وفي الحديث: كانت الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا نزلت هذه الآية طلع عليهم وقال لهم: ارجعوا فقد كفيتم [12] . وهذا التّكليف لاستحقاق الثّواب.
وفي الآية دليل أنّه لم يكتم شيئا من الوحي لقيه [13] ، ولا يجوز للأنبياء ذلك، خلاف [14] ما قالت الرّوافض. قالت عائشة [15] : لو كتم رسول الله شيئا لكتم قوله: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا}
(1) ينظر: تفسير الطبري 6/ 408 - 409، والبغوي 2/ 50 - 51.
(2) ساقطة من ب. وينظر: البحر المحيط 3/ 537.
(3) ينظر: تلخيص البيان 33، وتفسير البغوي 2/ 51، والقرطبي 6/ 241.
(4) ينظر: تفسير البغوي 2/ 51، والتفسير الكبير 12/ 47، والبحر المحيط 3/ 538.
(5) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 3/ 586، ومجمع البيان 3/ 380، والتفسير الكبير 12/ 47.
(6) ينظر: تفسير الطبري 6/ 413، والبحر المحيط 3/ 538.
(7) في ع: قيل.
(8) النسخ الثلاث: وقيل.
(9) مكانها في ع: يا رسول.
(10) ينظر: موارد الظمآن 430، والدر المنثور 2/ 299.
(11) ينظر: تفسير الطبري 6/ 415 - 416، والتبيان في تفسير القرآن 3/ 587، وتفسير البغوي 2/ 52.
(12) ينظر: سنن الترمذي 5/ 251، والمستدرك 2/ 342، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 8.
(13) ساقطة من ك. وينظر: السنن الكبرى للنسائي 6/ 432.
(14) في ب: بذلك بخلاف، بدل (ذلك خلاف) . وينظر: تفسير القرطبي 6/ 243.
(15) ينظر: سنن الترمذي 5/ 352، ومسند إسحق بن راهويه 3/ 797، والمعجم الكبير 24/ 41.