فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1007

والغنم شيء قالوا والشنق ما بين شيئين من العدد قال وليس في الأوقاص شيء قال والأوقاص ما لم يبلغ ما تجب الزكاة فيه هذا نصه في البويطي بحروفه ومنه نقلته

قلت والمشهور في كتب اللغة والفقه أن الوقص ما بين الفريضتين وقد استعملوه أيضا فيما لا زكاة فيه وإن كان دون أول النصاب كالأربعة من الإبل وهذا النص الذي نقلته من البويطي موافق لهذا وقال الشافعي في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة هكذا رأيته في نسخ مختصر المزني بالسين المهملة وكذا رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار عن الربيع عن الشافعي قال البيهقي كذا في رواية الربيع الوقس بالسين قال وهو في كتاب البويطي بالصاد وروى البيهقي بإسناده في السنن عن المسعودي راوي هذا الحديث أنه قال في أوقاص البقر الأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين والستين قال المسعودى وهي الأوقاس بالسين فلا تجعلها بالصاد قلت فحصل من جميع هذا أنه يقال وقص بفتح القاف وإسكانها ووقس بالسين وشنق وأنه يستعمل فيما لم تجب فيه الزكاة مطلقا لكن أكثر استعماله فيما بين الفريضتين وأن منهم من فرق بين الشنق والوقص كما تقدم والله تعالى أعلم

وقع

سورة الواقعة هي القيامة كذا قاله ابن عباس وأبو عبيدة والأخفش وغيرهم فالواقعة والقيامة والآزفة والقارعة بمعنى واحد قال الواحدي هذا الذي قاله هؤلاء من أن الواقعة هي القيامة هو الصحيح قال وأما قول مقاتل أنها الصيحة وهي النفخة الأخيرة فبعيد لأن الله تعالى وصفها بقوله تعالى {خافضة رافعة} وهذا من صفة القيامة لا من صفة النفخة

وقف

الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهي هذه الصدقة المعروفة وهذه ألفاظ صريحة فيها والوقف في اصطلاح العلماء عطية مؤبدة بشروط معروفة وهي مما اختص به المسلمون قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها قال وإنما حبس أهل الإسلام قال صاحب التهذيب الوقف أن يحبس عينا من أعيان ماله فيقطع تصرفه عنها ويجعل منافعها لوجه من وجوه الخير تقربا إلى الله تعالى قال صاحب التتمة حقيقة الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره عن رقبته وتصرف منافعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت