فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1007

الحاوي وهذا الحديث رويناه في موطأ مالك رضي الله عنه عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان قال مالك وذكر فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو تكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو يتكارى منه أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء هذا ما رويناه في الموطأ وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس عقد البيع لا سابقا ولا متأخرا فإن سبق أو تأخر فلا تأثير وهو لغو لا يلزم به شيء والله أعلم

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود قال بعد أن ذكر الحديث وتفسير مالك هذا تفسير بيع العربان قال وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضا عن عمر ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه يعني أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكانت رواية مالك فيه عن بلاغ هذا ما ذكره الخطابي

أرف

ذكر في الشفعة من المهذب قول عثمان بن عفان رضي الله عنه والأرف يقطع كل شفعة الأرف بضم الهمزة وفتح الراء جمع أرفة بضم الهمزة وإسكان الراء كغرفة وغرف وهي معالم الحدود بين الأرضين ويقال أرف على الأرض بضم الهمزة وكسر الراء المشددة إذا جعلت لها حدود

أرك

الأراك مذكور في السواك من التنبيه وإحياء الموات من المهذب والحج من الوسيط وهو بفتح الهمزة وهو شجر معروف من الحمض الواحدة أراكة

أزر

قوله في الوجيز الاضطباع أن يجعل وسط إزاره في أبطه هذا مما ينكر عليه فإن لفظ الشافعي والاصحاب رضي الله تعالى عنهم أن يجعل وسط ردائه لأوسط إزاره والرداء هنا أليق وقد أشار الإمام الرافعي إلى إنكاره عليه قول المزني في باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت