الحاوي وهذا الحديث رويناه في موطأ مالك رضي الله عنه عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان قال مالك وذكر فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو تكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو يتكارى منه أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء هذا ما رويناه في الموطأ وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس عقد البيع لا سابقا ولا متأخرا فإن سبق أو تأخر فلا تأثير وهو لغو لا يلزم به شيء والله أعلم
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود قال بعد أن ذكر الحديث وتفسير مالك هذا تفسير بيع العربان قال وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضا عن عمر ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه يعني أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكانت رواية مالك فيه عن بلاغ هذا ما ذكره الخطابي
أرف
ذكر في الشفعة من المهذب قول عثمان بن عفان رضي الله عنه والأرف يقطع كل شفعة الأرف بضم الهمزة وفتح الراء جمع أرفة بضم الهمزة وإسكان الراء كغرفة وغرف وهي معالم الحدود بين الأرضين ويقال أرف على الأرض بضم الهمزة وكسر الراء المشددة إذا جعلت لها حدود
أرك
الأراك مذكور في السواك من التنبيه وإحياء الموات من المهذب والحج من الوسيط وهو بفتح الهمزة وهو شجر معروف من الحمض الواحدة أراكة
أزر
قوله في الوجيز الاضطباع أن يجعل وسط إزاره في أبطه هذا مما ينكر عليه فإن لفظ الشافعي والاصحاب رضي الله تعالى عنهم أن يجعل وسط ردائه لأوسط إزاره والرداء هنا أليق وقد أشار الإمام الرافعي إلى إنكاره عليه قول المزني في باب