فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1007

المهملة وبالظاء المعجمة فالمهملة معناه طلب الطهر وبالمعجمة الاحتياط وهذا كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في اول المبتدأه المميزة إذا استحيضت ولا يتطهر بثلاثة أيام قرىء بهما جميعا هذا كلام الرافعي وقد ذكر صاحب البحر في باب الحيض أن قول الشافعي لا يستظهر قرىء بالوجهين بالمعجمة والمهملة ولم يرجح واحد منهما كما لم يرجحه الرافعي والصحيح الصواب المشهور المعروف المختار أنه بالمعجمة في الموضعين

طوف

الطائفة من الشيء قطعة منه قاله الجوهري وغير الجوهري في قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الواحد فما فوقه وقال الهروي يجوز أن يقال للواحد طائفة يراد بها نفس طائفة قال الإمام الثعلبي اختلفوا في الطائفة في قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال النخعي ومجاهد أقله رجل واحد وقال عطاء وعكرمة رجلان وقال أبو زيد أربعة وحكى الواحدي هذه الأقوال وزاد عن الزهري أنهم ثلاثة فصاعدا وعن الحسن أنهم عشرة وعن قتادة قال هم نفر من المسلمين وعن ابن عباس في رواية أنهم أربعة إلى أربعين قال الواحدي قال الزجاج أما من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معنى جماعة وأقل الجماعة اثنان وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان قال الواحدي والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزنا أن يكونوا جماعة الأن الأغلب على الطائفة الجماعة وحكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أنه قال الطائفة هنا خمسة هذه مذاهب المفسرين والعلماء وأم مذهبنا فالطائفة عندنا أربعة قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه الطائفة في هذ الآية أربعة وفي صلاة الخوف ثلاثة وفي قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} قال الطائفة واحد فصاعدا هذا كلام أبي حامد ومذهبنا أن حضور الطافة عذاب الزنا مستحب وليس بواجب والله تعالى أعلم

وقد قال الشافعي والأصحاب في قول الله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} إلى آخر الآية المراد بالطائفة التي يصلي بها الإمام ثلاثة فصاعدا وكذلك الطائفة التي تكون في وجه العدو والمراد بهم ثلاثة فصاعدا قال الشافعي والأصحاب ويكره ان يصلى صلاة الخوف بأقل من ستة سوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت