فهرس الكتاب
بالخلع وبالطلاق فيسمون ذلك وأشباهه ملكا من حيث أنه يتصرف في نفسه تصرف المالك في ملكه ومراد المصنف والله تعالى أعلم أن يضبط أنواع الدين الذي يكون الرهن عليه وقد ذكر ذلك أولا في قوله يجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض والثمن والأجرة والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف والله تعالى أعلم
عطى
قوله في الوجيز في كتاب الصداق تزوجها على أن يعطي أباها ألفا قال الرافعي يجوز أن يعطي بالياء والتاء وبيانهما يعرف من الخلاف والتفصيل الذي في المسألة
عفص
العفص الذي يدبغ به معروف الواحدة عفصة وفي باب اللقطة يعرف عفاصها هو بكسر العين وبالفاء قال أهل اللغة والفقهاء هو الوعاء الذي يكون فيه اللقطة سواء كان من جلد أو خرقة أو غيرهما قالوا ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يلبسه راس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشبة أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام بكسر الصاد ويقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها واعتفصته إعفاصا إذا جعلت لها عفاصا
عفف
قال أبو منصور الأزهري يقال عف الإنسان عن المحارم يعف عفة وعفا وعفافا فهو عفيف وجمعه أعفاء وامرأة عفيفة الفرج ونسوة عفائف وقال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعفف ورجل عف وعفيف والأنثى بالهاء وجمع العفيف أعفة وأعفاء ولم يكسروا العف وقيل العفيفة من النساء السيدة الحرة ورجل عفيف وعف عن المسألة والحرص والجمع كالجمع هذا آخر كلام صاحب المحكم قال الجوهري ويقال أعفه الله تعالى قال الزبيدي في مختصر العين عفان فعلان من العفة
عقب
أركبه عقبة أي نوبة لأن كل واحد منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه قال صاحب العين العقبة مقدار فرسخين ويقال اعتقبا وتعاقبا قال الواحدي سمي العقاب عقابا لأنه يعقب الذنب
عقد
قال صاحب المحكم العقد نقيض الحل عقده يعقده عقدا وتعاقدا وعقده واعتقده كعقده وقد انعقد وتعقد قال سيبويه وقالوا هو مني كعقد الإزار أي بتلك