فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1007

بالخلع وبالطلاق فيسمون ذلك وأشباهه ملكا من حيث أنه يتصرف في نفسه تصرف المالك في ملكه ومراد المصنف والله تعالى أعلم أن يضبط أنواع الدين الذي يكون الرهن عليه وقد ذكر ذلك أولا في قوله يجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض والثمن والأجرة والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف والله تعالى أعلم

عطى

قوله في الوجيز في كتاب الصداق تزوجها على أن يعطي أباها ألفا قال الرافعي يجوز أن يعطي بالياء والتاء وبيانهما يعرف من الخلاف والتفصيل الذي في المسألة

عفص

العفص الذي يدبغ به معروف الواحدة عفصة وفي باب اللقطة يعرف عفاصها هو بكسر العين وبالفاء قال أهل اللغة والفقهاء هو الوعاء الذي يكون فيه اللقطة سواء كان من جلد أو خرقة أو غيرهما قالوا ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يلبسه راس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشبة أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام بكسر الصاد ويقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها واعتفصته إعفاصا إذا جعلت لها عفاصا

عفف

قال أبو منصور الأزهري يقال عف الإنسان عن المحارم يعف عفة وعفا وعفافا فهو عفيف وجمعه أعفاء وامرأة عفيفة الفرج ونسوة عفائف وقال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعفف ورجل عف وعفيف والأنثى بالهاء وجمع العفيف أعفة وأعفاء ولم يكسروا العف وقيل العفيفة من النساء السيدة الحرة ورجل عفيف وعف عن المسألة والحرص والجمع كالجمع هذا آخر كلام صاحب المحكم قال الجوهري ويقال أعفه الله تعالى قال الزبيدي في مختصر العين عفان فعلان من العفة

عقب

أركبه عقبة أي نوبة لأن كل واحد منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه قال صاحب العين العقبة مقدار فرسخين ويقال اعتقبا وتعاقبا قال الواحدي سمي العقاب عقابا لأنه يعقب الذنب

عقد

قال صاحب المحكم العقد نقيض الحل عقده يعقده عقدا وتعاقدا وعقده واعتقده كعقده وقد انعقد وتعقد قال سيبويه وقالوا هو مني كعقد الإزار أي بتلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت