فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1007

واللقاعة أيضا الداهية المتفصح وقيل هو الظريف اللبق واللقعة الذي يتلقع بالكلام ولا شيء عنده واللقاع واللقاع الذباب الأخضر الذي يلسع الناس واحدته لقاعة ولقاعة هذا آخر كلام صاحب المحكم وقال الأزهري امرأة ملقعة فحاشة ومر فلان يلقع أسرع والتقع لونه واستقع والتمع وانتطع ونطع واستنطع كله بمعنى واحد أي تغير

لكع

قوله في أول كتاب النكاح من الوسيط روى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لجارية متقنعة أتتشبهين بالحرائر يالكعاء فلكعاء بفتح اللام وإسكان الكاف وبالمد قال الأزهري عبد لكع أوكع وأمة لكعاء ووكعاء وهي الحمقاء قال البكري هذا شتم للعبد والأمة قال أبو عبيد اللكع عند العرب العبد أو الأمة وقال غيره اللكع الأحمق وامرأة لكاع ولكيعة

لكم

قال الأزهري قال الليث اللكم اللكز في الصدر يقال لكمه يلكمه لكما وقال صاحب المحكم اللكم الضرب باليد مجموعة وقيل هو اللكز والدفع لكمه يلكمه لكما

لمس

قول الله تبارك وتعالى / < أو لمستم النساء > / وقرىء لامستم وهما قراءتان في السبع وهو محمول عند الشافعي وغيره على التقاء البشرتين وتفصيل ذلك وتقريره معروف في كتب الفقه ويقال منه لمس يلمس ويلمس بضم الميم في المضارع وكسرها لغتان مشهورتان وبيع الملامسة مأخوذ من اللمس وهو مفسر في هذه الكتب وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال إنني أحبها قال أمسكها ذكره في كتاب الطلاق من المهذب هو حديث صحيح مشهور رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس ولفظه في سنن أبي داود أنه قال امرأتي لا تمنع يد لامس قال النبي صلى الله عليه وسلم غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فأستمتع بها وإسناده إسناد صحيح واحتج به إمامنا الشافعي ثم قال الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا واحتجوا به على أن المرأة إذا لم تكن عفيفة استحب للزوج طلاقها واحتج به بعضهم على صحة نكاح الزانية وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ نكاحها وهذا كله مصير منهم إلى أن المراد بقوله لا ترد يد لامس معناه لا تمنع من يريدها للزنا وكذا فسره الإمام أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت