> 119 > 92 - مسألة: يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ في المنارةِ .
وعنه: يكرهُ - كقول الشافعي: سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال:"أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح ، وهو في قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه - صلى الله عليه وسلم - ، فبين ناضح ونائل ، قال: فأذَّنَ بلالٌ ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يمينًا وشمالًا".
أخرجاه .
93 -مسألة: يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ .
خرج ( ت ) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نا يحيى ابنُ مسلمٍ ، عن الحسنِ وعطاء ، عن جابرٍ"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلالٍ: يا بلالُ ، إذا أذنتَ فترسل ، وإذا أقمتَ فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته".
قال ( ت ) : إسنادهُ مجهولٌ .
94 -مسألة: لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ ، خلافًا للشافعيِّ .
وقد حكى أصحابنا - مرفوعًا -:"ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ".
وهذا لا نعرفه ، إنما أورده سعيد في"سننه"، عن الحسن ، وإبراهيم ، والشعبي ، وسليمان بن يسار ، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن .
وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع ، عن أمه ، عن أم ورقة"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن يؤذنَ - ق 27 - أ - / لها ويقامَ ، وتؤمَّ نساءَهَا".