708 -- مسألة -: ما أتلفته البهائم نهارًا ، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها ، وما أتلفته ليلًا ، فضمانه عليه .
وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد ، أو سائق ، أو راكب ، أو يكون قد أرسلها .
أحمد ، نا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي - ق 162 - أ - / عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء"أنه كانت له ناقة ضارية ، فدخلت حائطًا ، فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن ما أصابت الماشية بالليل ، فهو على أهلها".
709 -- مسألة -: ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه .
وقال مالك: لا يضمن ، سواء أتلفت بيدها أو رجلها ، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب .
وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها .
( خ ) همام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"العجماء جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار".
سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"الرجل جبار".