737 -- مسألة -: الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح .
وعنه: يباح - كقول مالك .
وعن الشافعي قولان .
( خ م ) شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم:"سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه".
ولهم: حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله ، إن لي كلابًا مكلبة ، فأفتني في صيدها ."
قال: كل ما أمسكن عليك .
قال: ذكي وغير ذكي ؟ قال: ذكي وغير ذكي .
قال: وإن أكل منه ؟ قال: وإن أكل منه .
قال: يا رسول الله ، أفتني في قوسي ؟ قال: كل ما رد عليك .
قال: ذكي وغير ذكي ؟ قال: ذكي وغير ذكي .
قال: وإن تغيب عني ؟ قال: وإن تغيب عنك ، ما لم يضل ، أو تجد فيه أثرًا غير سهمك"."
رواه الدارقطني .
738 -- مسألة -: إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل ، خلافًا لأحد قولي الشافعي .