575 -- مسألة -: ذوو الأرحام يرثون ، خلافًا لمالك والشافعي .
الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن حكيم بن حكيم ، عن أبي أمامة بن سهل"أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر ، فكتب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الخال وارث من لا وارث له".
شعبة ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر الهوزني ، عن المقدام أبي كريمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الخال وارث من لا وارث له ؛ يرثه ويعقل عنه"رواهما أحمد .
-ق 134 - ب - / احتجوا بمسعدة بن اليسع ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ميراث العمة والخالة ، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل ."
ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة ؟ فأتى الرجل ، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما"."
قال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة ، وهو وضاع للحديث .
قلت: وكذبه أبو داود ، والصواب مرسل .
الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة ، قال: فأنزل الله أن لا ميراث لهما".