304 -مسألة: ما زادَ على نصاب الأثمانِ ، يجبُ فيه بحسابهِ .
وقال أبو حنيفة: لا يجب في ما زاد على مائتي درهمٍ حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى تبلغ أربعة مثاقيل .
إسحاقُ بن المنذر ، نا أيوبُ بن جابرٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ قال: قال رسولُ اللهِ - ق 79 - أ - / - صلى الله عليه وسلم -:"هاتوا ربع العشُور ، من كلِّ أربعين درهمًا - درهمًا - ، وليس فيما دون المائتين شيءٌ ؛ فإذا كانت مائتين ، ففيها خمسةُ دراهم ، فما زاد على حساب ذلك".
فيه أيوبُ: لين ، والحارثُ الأعورُ .
ولهم: الدارقطنيُّ ، ثنا أبو سعيد الحسنُ بن أحمد الإصطخريُّ ، نا محمد بن عبد الله بن نوفل ، نا أبي ، نا يونس بن بكير ، نا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسيٍّ ، عن معاذ بن جبل"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئًا حتَّى يبلغ أربعين درهمًا ؛ فإذا بلغت أربعين درهمًا ، فخذ منها درهمًا".
قال الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ ، وهو أبو العطوف ، ثم هو منقطعٌ .
305 -مسألة: يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب .
وعنهُ: لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ .