333 -- مسألة -: - ق 85 - أ - / لا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ .
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ .
لنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ ، نا يحيى بنُ أيوبَ ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن عمرةَ ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ ، فلا صيامَ لهُ".
أخرجهُ الدارقطنيُّ ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ .
ابنُ وهبٍ ، نا يحيى بنُ أيوبَ ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر ، عن ابن شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن أبيهِ ، عن حفصةَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ ، فلا صيامَ له".
رواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفًا ، وعبد الله ثقة .
الواقدي ، نا محمد بن هلال ، عن أبيه ؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ:"من أجمعَ الصومَ من الليلِ ، فليصم ، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ ، فلا يصم".
أخرجهما الدارقطنيُّ .
فاحتجوا بأن أعرابيًا شهدَ عندَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - برؤيةِ الهلالِ ، فأمرَ مناديًا أنْ يُنادي:"من أكلَ فليُمسك ، ومن لم يأكل ، فليصم".