385 -- مسألة -: المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ .
وجوزهُ أبو حنيفةَ .
وعن الشافعي كالمذهبين .
الليثُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسِ القفَّازينِ".
صحيحٌ .
386 -- مسألة -: لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ .
مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ .
387 -- مسألة -: يسترُ الرَّجُلُ وجههُ .
وعنهُ: لا يجوزُ ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ .
388 -- مسألة -: من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ ، فلا فديةَ عليه ، خلافًا - .
روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قالَ:"خطبَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقالَ:"إذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا ، فليَلبسِ السَّراويلَ ، وإذا لم يجد النعلينِ ، فليلبسِ الخُفَّينِ"."