فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 725

> 25 > الإحرام

385 -- مسألة -: المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ .

وجوزهُ أبو حنيفةَ .

وعن الشافعي كالمذهبين .

الليثُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسِ القفَّازينِ".

صحيحٌ .

386 -- مسألة -: لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ .

مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ .

387 -- مسألة -: يسترُ الرَّجُلُ وجههُ .

وعنهُ: لا يجوزُ ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ .

388 -- مسألة -: من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ ، فلا فديةَ عليه ، خلافًا - .

روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قالَ:"خطبَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقالَ:"إذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا ، فليَلبسِ السَّراويلَ ، وإذا لم يجد النعلينِ ، فليلبسِ الخُفَّينِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت