فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 725

> 179 > الشهادة

598 -- مسألة -: هي شرط في النكاح .

وعنه: ليست شرطا - كقول مالك .

لنا حديث:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ"وقد مر .

( ت ) عبد الأعلى السامي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وفقه مرة ، والصحيح وقفه .

قلنا: عبد الأعلى ثقة .

عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير ، بعد أن يشهد".

قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف .

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح .

599 -- مسألة -: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ؛ لقوله:"وشاهدي عدل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت