598 -- مسألة -: هي شرط في النكاح .
وعنه: ليست شرطا - كقول مالك .
لنا حديث:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ"وقد مر .
( ت ) عبد الأعلى السامي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".
قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى ، وقد وفقه مرة ، والصحيح وقفه .
قلنا: عبد الأعلى ثقة .
عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير ، بعد أن يشهد".
قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف .
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء ، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح .
599 -- مسألة -: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ؛ لقوله:"وشاهدي عدل".