فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 725

> 227 > كتاب الجنايات

660 -- مسألة -: لا يقتل مسلم بكافر .

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي .

لنا ( خ ) مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة:"سألت عليا: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء بعد القرآن ؟ قال: لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا فهم يؤتيه الله رجلًا في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة ."

قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر"."

أحمد ، نا يحيى ، نا ابن أبي عروبة ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال:"انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا ."

قال: وكتاب في قراب سيفه ، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم ، وهم يد على يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده"."

محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا يقتل مسلم بكافر".

إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلما متعمدًا ، ورجل يخرج من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت