65 -مسألة: يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافًا لهمْ .
لنا: حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ"أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اللهُ: ^ ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ ) فقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ".
تفرد به ( م ) .
-ق 19 - أ - / ( د ) نا مُوسى ، نا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ، ألقى على فرجها شيئا".
قالوا: ففي"الصحيحين"من حديث الأسود ، عن عائشة:"كان رسولُ الله يباشر - نساءه - فوق الإزار ، وهن حيضٌ".
وسعيدٌ في"سننه"نا عبد العزيز ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار:"قال رجلٌ: يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ ! قال: تشدُّ إزارها ، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها".