219 -مسألة: تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا ، والريحُ ساكنة .
وحده مالك بفرسخ ، ولم يحده الشافعي .
وعن أحمدَ كقولهما .
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة .
الوليد ، ثنا زهير بن محمدٍ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ".
قبيصةُ ، نا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ سعيد ، عن أبي سلمة بن نبيه ، عن عبد اللهِ بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ".
خرجهً ( د ) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفًا .
الترمذي ، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلتُ: نعمْ .
ثنا حجاجُ بن نصير ، ثنا معاركُ بن عبد الله ، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري ، عن أبيهِ ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:"الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ".
فَغضبَ عليَّ أحمدُ ،