فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 725

> 87 > الرد بالتدليس وبالعيب

481 -- مسألة -: ومن اشترى مصراةً ، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ .

وقال أبو حنيفة: لا يثبت .

أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمرٍ".

482 -- مسألة -: ومن اشترى حيوانًا وقبضه ، فحدث به عنده عيبٌ ، لم يثبت له فسخٌ .

وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك ، إلا الجذام ، والبرص ، والجنونَ ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة .

ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة .

هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ".

ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ .

شعبة ، عن قتادة ، ولفظه:"ثلاثة أيامٍ"رواهما أحمد ، وقال: لا تثبت .

ابن أبي عروبةَ ، عن قتادة ، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت