481 -- مسألة -: ومن اشترى مصراةً ، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ .
وقال أبو حنيفة: لا يثبت .
أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمرٍ".
482 -- مسألة -: ومن اشترى حيوانًا وقبضه ، فحدث به عنده عيبٌ ، لم يثبت له فسخٌ .
وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك ، إلا الجذام ، والبرص ، والجنونَ ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة .
ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة .
هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ".
ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ .
شعبة ، عن قتادة ، ولفظه:"ثلاثة أيامٍ"رواهما أحمد ، وقال: لا تثبت .
ابن أبي عروبةَ ، عن قتادة ، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ".