> 88 > 483 - - مسألة -: شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح ، وهل يبطله ، أم لا ؟ مبني على الشروط الفاسدة ، هل تبطل العقد ؟ على روايتينِ .
وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ .
وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال .
وعن الشافعي كقولنا ، وقول أبي حنيفة .
وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرًا ، لم يصح ، وإن كان باطنًا صح .
ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"المسلمُ أخو المسلمِ ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه ؛ إن علم بذلك تركها".
رواه أحمد .
أبو جعفر الرازي - يزيد بن أبي مالك - ثنا أبو سباع ، قال:"اشتريتُ ناقة ، فلما خرجت - ق 117 - أ - / بها ، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه ، فقال: يا عبد الله ، أشتريت ؟ قلت: نعم ."
قال: هل بين لكما فيها ؟ قلت: وما فيها ، إنها لسمينة ، ظاهرة الصحة .
فقال: أردت بها سفرا أم لحمًا ؟ قلت: بل أردت عليها الحج ، قال: فإن بخفها نقبا .
فقال صاحبها: أصلحك الله ، ما تريد إلى هذا ، تفسد علي ! قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ"."
رواه أحمد ، عن أبي النضر عنه .