فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 725

> 88 > 483 - - مسألة -: شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح ، وهل يبطله ، أم لا ؟ مبني على الشروط الفاسدة ، هل تبطل العقد ؟ على روايتينِ .

وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ .

وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال .

وعن الشافعي كقولنا ، وقول أبي حنيفة .

وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرًا ، لم يصح ، وإن كان باطنًا صح .

ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"المسلمُ أخو المسلمِ ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه ؛ إن علم بذلك تركها".

رواه أحمد .

أبو جعفر الرازي - يزيد بن أبي مالك - ثنا أبو سباع ، قال:"اشتريتُ ناقة ، فلما خرجت - ق 117 - أ - / بها ، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه ، فقال: يا عبد الله ، أشتريت ؟ قلت: نعم ."

قال: هل بين لكما فيها ؟ قلت: وما فيها ، إنها لسمينة ، ظاهرة الصحة .

فقال: أردت بها سفرا أم لحمًا ؟ قلت: بل أردت عليها الحج ، قال: فإن بخفها نقبا .

فقال صاحبها: أصلحك الله ، ما تريد إلى هذا ، تفسد علي ! قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ"."

رواه أحمد ، عن أبي النضر عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت