585 -- مسألة -: المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق .
وقال مالك: لا يرث ولا يورث .
وقال الشافعي: لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين .
ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإن عنده يستسعى وهو حر .
( س ) حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، وعن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه".
586 -- مسألة -: إذا أعتق عن الغير بغير إذنه ، فالولاء للمعتق .
وقال مالك: للمعتق عنه .
لنا: ( خ م ) حديث عائشة:"إنما الولاء لمن أعتق".
587 -- مسألة -: إذا أعتق المسلم ذميا ، ورثه بالولاء .
وقال أكثرهم: لا يرثه ، إلا أن يسلم .
لنا:"الولاء لمن أعتق"وحديث جابر مرفوعا:"لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده".