فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 725

> 165 > العتق

585 -- مسألة -: المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق .

وقال مالك: لا يرث ولا يورث .

وقال الشافعي: لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين .

ولا يتصور مع أبي حنيفة ؛ فإن عنده يستسعى وهو حر .

( س ) حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، وعن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه".

586 -- مسألة -: إذا أعتق عن الغير بغير إذنه ، فالولاء للمعتق .

وقال مالك: للمعتق عنه .

لنا: ( خ م ) حديث عائشة:"إنما الولاء لمن أعتق".

587 -- مسألة -: إذا أعتق المسلم ذميا ، ورثه بالولاء .

وقال أكثرهم: لا يرثه ، إلا أن يسلم .

لنا:"الولاء لمن أعتق"وحديث جابر مرفوعا:"لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت