فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 725

> 101 > القرض

498 -- مسألة -: يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ .

وبه قال مالك ، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك .

( خ م ) الثوري ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة"أن رجلًا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا ، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من سنه ."

فقال: أعطوهُ .

فقال: أوفيني ، أوفى الله لك .

فقال: خيار الناس أحسنهم قضاء"."

( ت ) علي بن صالح ، عن سلمة بهذا ؛ ولفظه:"استقرض رسول الله سنا ، فأعطاه خيرًا من سنه".

( ت ) نا عبد ، نا روح ( م ) نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي رافع ؛ قال:"استسلف رسول الله بكرا ، فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا ، فقال: أعطوه إياه ، فإن خياركم أحسنكم قضاءً".

رواه ( م ) .

499 -- مسألة -: ويجوزُ قرض الخبز ، وهل يجوز بالعددِ ، أو بالوزن ؟ وقال أبو حنيفة: لا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت