423 -- مسألة -: يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا ، حتى يطلع الفجر .
لنا: حديث أم سلمة المذكور .
فذكروا حديث المسعودي - الحكم - ، عن مقسم ، عن ابن عباس:"أن رسول الله قدم ضعفة أهله ، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
صححه الترمذي .
424 -- مسألة -: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة .
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض .
أحمد ، نا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عليكم بمثل حصى الحذف".
( د ) يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه قالت:"رأيت رسول الله عند جمرة العقبة ، ورأيت بين أصابعه حجرًا ، فرمى ، ورمى الناس".
425 -- مسألة -: لا يرمى بما رمي به .