فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 725

> 49 > التحلل

423 -- مسألة -: يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا ، حتى يطلع الفجر .

لنا: حديث أم سلمة المذكور .

فذكروا حديث المسعودي - الحكم - ، عن مقسم ، عن ابن عباس:"أن رسول الله قدم ضعفة أهله ، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

صححه الترمذي .

424 -- مسألة -: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة .

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض .

أحمد ، نا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عليكم بمثل حصى الحذف".

( د ) يزيد بن أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه قالت:"رأيت رسول الله عند جمرة العقبة ، ورأيت بين أصابعه حجرًا ، فرمى ، ورمى الناس".

425 -- مسألة -: لا يرمى بما رمي به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت