> 323 > - ق 176 - ب - / القسمة
إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع .
وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة .
وقال مالك: يجبر عليها بكل حال .
وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين .
روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه مرفوعًا:"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم".
عباس الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا إضرار".
رواهما الدارقطني .
قلت: لم يصحَّا .