فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 725

> 323 > - ق 176 - ب - / القسمة

إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع .

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة .

وقال مالك: يجبر عليها بكل حال .

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين .

روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه مرفوعًا:"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم".

عباس الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا إضرار".

رواهما الدارقطني .

قلت: لم يصحَّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت