فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 725

> 211 > الظهار

641 -- مسألة -: يصح الظهار المؤقت ، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة ، وإن لم يعزم حتى مضت المدة ، فلا كفارة عليه .

وقال مالك: يبطل التوقيت ، ويتأبد التحريم .

وعن الشافعي كقولنا .

وعنه: لا يكون ظهارًا .

-ق 149 - أ - / ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر قال:"كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان ، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا ، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع ."

قال: فبينا هي تحدثني من الليل ، إذا انكشف لي منها شيء ، فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي ، فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بأمري ، فقالوا: لا والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن ؛ أن يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك .

قال: فخرجت حتى أتيته ، فأخبرته ، فقال لي: أنت بذاك ؟ قلت: أنا بذاك .

قال: أنت بذاك ؟ .

قلت: نعم ، ها أنا ذا ، فأمض في حكم الله ، فإني صابر له .

قال: أعتق رقبة .

فضربت صفحة رقبتي بيدي ، وقلت: لا ، والذي بعثك بالحق ، ما أصبحت أملك غيرها ، قال: فصم شهرين .

قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام .

قال: فتصدق .

فقلت: والذي بعثك بالحق ، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشًا ، ما لنا عشاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت