فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 725

> 210 > لنا حديث ابن عمر:"كنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل ، إلا في الطلاق والعتاق".

قلت: أين إسناده ؟ احتجوا بإسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك ، عن مكحول ، عن معاذ ، قال:"قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ، ولا طلاق عليه".

إسحاق الختلي ، ثنا عمر بن إبراهيم ، ثنا حميد بن مالك ، ثنا مكحول ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ مرفوعًا:"من طلق واستثنى فله ثنياه".

هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه ، وضعف حميد .

الجارود بن يزيد متروك .

عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله:"إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله ."

فلا حنث عليه"."

إسحاق بن أبي يحيى ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه ، حر إن شاء الله ، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه"إسحاق ؛ قال ابن عدي: منكر الحديث .

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت