478 -- مسألة -: يجوزُ للمشتري التصرفُ في المبيع المتعين قبل قبضهِ .
وقال أبو حنيفة - ق 116 - أ - /: لا يجوزُ إلا في العقار .
ومنع الشافعي مطلقًا .
لنا: إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال:"كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه فسألته ، فقال: إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر ، فلا يفارقك وبينك وبينه بيع".
واحتجوا بما في"الصحيحين"عن ابن عباس قال:"أما الذي نهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباعَ حتى يقبضَ فالطعامُ".
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ؛ قلت:"يا رسول الله ، إني رجل أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه".
ابن إسحاق ، حدثني أبو الزناد ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، قالَ:"قدم رجل من أهل الشام بزيت ، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه ، فقام إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني ، فأخذتُ بيده لأضرب عليها ، فأخذ رجل بذراعي من خلفي ، فالتفت إليه ، فإذا زيد بن ثابت ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك ، فأمسكت يدي".
حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .