720 -- مسألة -: - ق 164 - ب - / للفارس ثلاثة أسهم .
وقال أبو حنيفة: سهمان .
ابن المبارك ، نا فليح بن محمد ، عن المنذر بن الزبير ، عن أبيه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهما ، وفرسه سهمين".
محمد بن حمران ، حدثني عبد الله بن بسر ، عن أبي كبشة الأنماري قال:"لما فتح رسول الله مكة ، كان الزبير على المجنبة اليسرى ، وكان المقداد على المجنبة اليمنى ، فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة ، وهدأ الناس خلا بفرسيهما ، فقام رسول الله يمسح الغبار عنهما ، وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهمًا ، فمن نقصهما نقصه الله".
قلت: عبد الله بن بسر هو الحبراني ؛ ضعفوه .
وقال النسائي: ليس بثقة .
قيس بن الربيع ، عن محمد بن علي ، عن أبي حازم ، عن أبي رهم قال:"غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي ، ومعنا فرسان ، فأعطانا ستة أسهم".
رواه الدارقطني .
قلت: قيس ضعيف .
أبو أسامة ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:"أسهم رسول الله للفرس سهمين ، ولصاحبه سهمًا".