287 -مسألة: إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائةٍ واحدةً ، استقرت الفريضة ؛ ففي كل خمسين حقة ، وفي أربعين بنت لبونٍ .
وعنه: لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر .
وعن مالك كالروايتين .
وقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاةٌ .
الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه"أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على - البحرين - كتب هذا الكتاب ، فكتب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ؛ في كل خمس شاةٌ ، فإذ بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر ، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنةُ لبونٍ - ق 75 - ب - / فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ ، وفي كل خمسين حقةٌ ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعةٌ - وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا ، أو عشرين درهمًا ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ ، وعنده"