469 -- مسألة -: إذا باعه بشرط العتق صح .
وعنه: يلغى الشرط .
وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع .
لنا:"أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -"وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .
( خ ) يحيى بن سعيد ، عن عمرة ؛ عن عائشة قالت:"أتت بريرة تسأل في كتابتها ، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ."
وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها ، ويكون لنا الولاء .
فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له ، فقال: ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق"."
( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قال:"أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
470 -- مسألة -: يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة ، كأن يبيع دارًا ؛ ويشترط سكناها شهرًا ، أو عبدًا ؛ ويشترط خدمته سنةً ، أو جرزةً ويشترط حملها ، أو قِلعةً ؛ ويشترط على البائعِ حذوها ، خلافًا لأكثرهم .