682 -- مسألة -: يجمع الجلد والرجم على من أحصن .
وقال بذلك داود .
وعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم .
( م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد وجهه ، فأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال: خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلًا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة".
أحمد ، نا وكيع ، نا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلًا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا شعبة ، عن سلمة ومجالد ، سمعا الشعبي يحدث"أن عليًا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -".
683 -- مسألة -: الإسلام ليس بشرط في الإحصان .